وجوب الوفاء بما حلف عليه، فإن حنث وجبت الكفارة.
قال تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (^٢).
وقال سبحانه: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ. . .﴾ (^٣).
وقال ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (^٤).
قال ابن عبدالبر: " اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من الأفعال" (^٥).
_________________
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٣/ ٢١٤).
(٢) البقرة: (٢٢٥).
(٣) المائدة: (٨٩).
(٤) صحيح مسلم برقم (١٦٥٠).
(٥) المغني: (١٣/ ٢٣٤، ٢٣٥).
[ ٢٥ ]