فهرس موضوعات كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشهرزوري:
٧١ بيان شرف الفتوى وخطرها وغررها
٨٥ القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه
شروطه وصفاته:
٨٦ أن يكون مسلمًا، ثقة، مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة
٨٦ ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، مستيقظًا
أقسام المفتي:
٨٦، ٨٩، ٩١ المستقل وشروطه
٨٧ تعريف المجتهد المستقل
٨٨ الأول: من كونه حافظًا لمسائل الفقه
٨٩ الثاني: هل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية
٨٩ الثالث: إنما يشترط إجماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق
٨٩، ٩١، ٩٤، ١٢١ - مسائل تجزيء الاجتهاد والأقوال فيها
المفتي الذي ليس بمستقل "أحوال المفتي المنتسب":
٩١، ٩٥ الحالة الأولى: أن لا يكون مقلدًا لإمامه في المذهب ولا في دليله
٩٤ - حكم فتوى المنتسبين إلى المذاهب
٩٤، ٩٨ الحالة الثانية: أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيدًا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده
تنبيهات:
٩٥ الأول: المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية
٩٥، ٩٦ - تقليد الميت
٩٦ الثاني: قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى
٩٦ الثالث: يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصًا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه
[ ٢١٠ ]
٩٧ الرابع: تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصًّا معينًا يخرج منه مخرج على وفق أصوله
٩٨ الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته
٩٩ الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه
١٠١ - شروط المفتي
١٠١ - الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل له الفتوى بمجرد ذلك
تنبيهات:
١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦١ الأول: لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه "والأقوال في ذلك"
١٠٣ - في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه
أ- يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه
ب- يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنة
ج- لا يجوز ذلك مطلقًا
١٠٤ الثاني: من تفقه وقرأ كتابًا من كتب المذهب أو أكثر يجوز الرجوع إليه
١٠٤ - إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه
١٠٤ - إذا شغرت بلدة عن المفتين
١٠٥ الثالث: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيًا ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره فماذا يصنع؟
١٠٥ "مسألة فترة الشريعة الأصولية"
القول في أحكام المفتين وفيه مسائل:
١٠٦ الأولى: لا يشترط فيه الحرية والذكورة
١٠٦ - ولا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر المنفعة
١٠٧ - ولا بأس أن يكون المفتي أعمى أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا
١٠٧ الثانية: لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا
١٠٧ الثالثة: من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو كغيره
١٠٨ -فتيا القاضي في الأحكام
١٠٨ الرابعة: إذا استفتى المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب
[ ٢١١ ]
١٠٩ - إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته
١٠٩ الخامسة: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه "نقض الاجتهاد"
١١٠ السادسة: إذا عمل المستفتي بفتيا المفتي في إتلاف ثم بان خطأه
١١١ السابعة: لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى أو تتبع الحيل
١١٣ الثامنة: ليس له أن يفتي في كل حالة تغير خلقه، وتشغل قلبه
١١٤ التاسعة: الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك
١١٥ العاشرة: لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك
١١٥ الحادية عشرة: لا يجوز له أن يعتمد إلا على كتاب وثق بصحته
١١٧ الثانية عشرة: إذا أفتى في حادثة ثم وقعت مرة أخرى
١١٧ الثالثة عشرة: إذا وجد عن الشافعي قولا يخالف الحديث فماذا يصنع؟
١٢٢ الرابعة عشرة: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب الشافعي مثلا أن يفتي بمذهب آخر
١٢٣ الخامسة عشرة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء
١٢٦ - إذا وجد من ليس أهلا للترجيح والتخريج بالدليل اختلافًا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم
١٢٨ - كل مسألة فيها قولان: قديم وجديد
١٣٠ المسألة السادسة عشرة: إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو وجهان
كيفية الفتوى وآدابها:
وفيه مسائل:
١٣٤ الأولى: يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانًا مزيحًا للإشكال
١٣٤، ١٦٤، ١٦٦ - العامي إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين فماذا يعمل؟
١٣٥ الثانية: إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ
١٣٥ الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي للمفتي أن يكون رفيقًا به صبورًا عليه
١٣٧ الرابعة: ليتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيًا كلمة بعد كلمة
[ ٢١٢ ]
١٣٨ - قصة ابتلاء أبي حامد المرورُّذي في فتوى أفتاها وحرفت
١٣٨ الخامسة: يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم في الجواب
١٣٨ السادسة: ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي ولا بالغليظ الجافي وإذا كتب أعاد نظره فيه
١٣٩ السابعة: إذا كان هو المبتدئ بالإفتاء فالعادة جارية بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة
١٤٠ الثامنة: روي عن مكحول ومالك ﵄: "أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله" "الدعاء قبل أو بعد الفتوى"
١٤١ التاسعة: على المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل
١٤٢ العاشرة: إذا سئل عن مسألة ميراث فالعادة غير جارية بأن يشترط في جوابه في الورثة عدم الرق والكفر "وانظر المسألة المنبرية"
١٤٤ الحادية عشرة: ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه في جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة للمستفتي
١٤٥ الثانية عشرة: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفًا من الحيلة عليه
١٤٥ الثالثة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سبق بالجواب فيها من ليس أهلًا للفتوى
١٤٦ - وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية
١٤٦ الرابعة عشرة: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف المستفتي وأنه لا يرضى بكذبه في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب
١٤٨ الخامسة عشرة: إذا وجد في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعًا
١٤٨ - إفتاء الماوردي بعدم جواز التلقب بشاهنشاه
١٥٠ السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر صاحب الواقعة
١٥١ السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة
١٥٣ الثامنة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق
١٥٣ التاسعة عشرة: ليحذر في فتواه أن يميل في فتياه مع المستفتي أو خصمه
١٥٣ العشرون: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل
[ ٢١٣ ]
القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه:
١٥٨ - صفته
١٥٨ - حد التقليد
- أحكامه وآدابه "المستفتي":
١٥٨ الأولى: هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟
١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦٠ الثانية: في جواز تقليد الميت وجهان
١٦١ الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟
١٦٤ الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه
١٦٤ أحدها: أنه يأخذ بأغلظها
١٦٤ الثاني: يأخذ بأخفهما
١٦٥ الثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع
١٦٥ الرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه
١٦٥ الخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء
١٦٦ الخامسة: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه
١٦٧ السادسة: إذا استفتي فأفتى، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان
١٦٨ السابعة: له أن يستفتي بنفسه وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له
١٦٨ الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي
١٦٩ التاسعة: ينبغي أن يكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب
١٧١ العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: لِمَ؟ وكيف؟
[ ٢١٤ ]