وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
وهي ملازمة للإنسان منذ بداية حياته، وشرط ثبوتها للإنسان الحياة، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة، ويعرفونها بأنها: «وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان أهلا لما يجب له وعليه»، وكما يكون للإنسان ذمة صالحة لتعليق الحقوق والواجبات بها، يكون للشخص الاعتباري ذمة كذلك مثل الشركات والأوقاف وبيت المال، وبهذا يصح أن نقول للشخص النائم أو الساهي أو المغمى عليه إنه أهل للوجوب، أي: أن ذمته صالحة لأن يتعلق بها التكليف.