قول عثمان بن عفان - ﵁ -:
قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير (^١)، عن عبد الله بن الزبير قال: أنا والله مع عثمان بن عفان بالجُحْفة إذ قال عثمان، وذُكِر (^٢) له التمتُّع بالعمرة إلى الحج: أتِمُّوا الحجَّ، وأخلصوه في أشهر الحج، فلو أخَّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زَورتَين كان أفضل، فإنَّ الله قد أوسعَ في الخير. فقال له علي: عمدتَ إلى سنة رسول الله - ﷺ - ورخصةٍ رخَّص الله للعباد بها (^٣) في كتابه، تضيِّقُ عليهم فيها، وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة والنائي الدار (^٤)؟ ثم أهلَّ عليٌّ بعمرة وحجٍّ معًا. فأقبل عثمان بن عفان - ﵁ - على الناس فقال: أنهيتُ عنها؟ إنِّي لم أنهَ عنها. إنما كان رأيًا أشرتُ به، فمن شاء أخذه ومن شاء تركه (^٥).
فهذا عثمان يُخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذُ به، بل من شاء أخذ به ومن شاء تركه، بخلاف سنَّة رسولِ الله - ﷺ - فإنه لا يسع أحدًا تركُها
_________________
(١) "بن عبد الله بن الزبير" ساقط من ع والنسخ المطبوعة. وفي مصادر التخريج كما أثبت من غيرها.
(٢) ت: "وقد ذكر".
(٣) ع: "فيها".
(٤) في النسخ المطبوعة و"الجامع" و"الإحكام": "ولنائي الدار"، وفي "الصادع" كما أثبت من النسخ.
(٥) رواه الحافظ يعقوب بن شيبة كما في "جامع بيان العلم" لابن عبد البر (١٤٢٧)، وعنه في "الإحكام" لابن حزم (٦/ ٤٩ - ٥٠) و"الصادع" (٣٠٩). والظاهر أن يحيى بن عباد لم يسمع من جدّه. وهذا الاختلاف بينهما ثابت بسياق آخر عند البخاري (١٥٦٣، ١٥٦٩) ومسلم (١٢٢٣).
[ ١ / ١٢٠ ]