إذا صدر عن النبي - ﷺ - فعل، احتمل بحسب الأصل أن يكون فعله على سبيل الوجوب، أو على سبيل الندب، أو على سبيل الإباحة، ولا إشكال في شيء من هذه الثلاثة.
ويبقى القول في مقامين:
الأول: هل يمكن أن يكون بعض الأفعال الصادرة عنه - ﷺ - محرمة، وقد فعلها عمدًا، أو خطأ، أن نسيانًا، أو على نحو ذلك من الطرق؟ وهي المسألة التي تُعَنْوَنُ عادة بمسألة العصمة.
الثاني: هل يفعل النبي - ﷺ - ما حكمه الكراهة؟.