أولًا: أنه قد يدور حكمه بين الاختصاص بفاعله، كما في الخصائص النبويّة، وبيّن أن يكون عامًّا له وللأمة. وكذا الاختصاص بالمكان والزمان والحال التي فعل فيها وبين سائر الأمكنة والأزمنة والأحوال.
ثانيًا: أنه قد يدور حكمه بين الوجوب والندب والإباحة كما سيأتي في الفصل التالي إن شاء الله.
ثالثًا: أنه قد يدور بين أن يكون مقصودًا به التعبّد والتشريع، وبين أن يفعل على حد الإباحة العقلية.
رابعًا: أنه حتى لو كان مقصودًا به التشريع، يدور بين أن يكون بيانًا لمجمل معين أو لا يكون بيانًا له.
خامسًا: أنه قد يدور بين الارتباط بسبب معين وبين عدم الارتباط به، كالخروج في صلاة العيد إلى المصلى في الصحراء، هل كان لعذر ضيق المسجد فلا يسنّ إلا عند الضيق، أو لم يكن لذلك فيسن مطلقًا.