الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي حكم إشارته وكتابته ﷺ
الْإِشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ، كَإِشَارَتِهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ إِلَى أَيَّامِ الشَّهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ١، وككتابته ﷺ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ٢ وَنَحْوِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ السُّنَّةِ ومما تقوم به الحجة.
_________________
(١) ١ أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهر تسع وعشرون برقم "١٦٥٦"، أحمد في المسند "١/ ١٨٤، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك رقم "٢١٣٤" ٤/ ١٣٨. وأبو يعلى في مسنده "رقم "٨٠٧". ٢ أخرجه ابن حبان في صحيحه: برقم "٦٥٥٨". والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة "٤/ ٨٩" وقال ورويناه عن سالم ونافع موصولًا ومرسلًا. ومن حديث عمرو بن حزم موصولًا، وجميع ذلك يشد بعضه بعضًا. والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة "١/ ٣٩٤". والنسائي مختصرًا في السنن كتاب القسامة "٤٨٦٨" ٨/ ٥٨.
[ ١ / ١١٨ ]