وَإِذا عرفت هَذَا الأَصْل الْجَلِيل عرفت أَن الْمُقَلّد قبل قَول من قَلّدهُ من غير أَمارَة وَلَا دَلِيل فَإِن حَقِيقَة التَّقْلِيد قبُول قَول الْغَيْر من دون حجَّة مقاله أَن يَقُول لَك الْعَالم مثلا المنى طَاهِر وَيَقُول لَك عَالم آخر بل هُوَ نجس فَإِن قبلت قَوْله فَهَذَا قَول صدر من الْعَالم وَلم يَأْتِ لَك بِدَلِيل عَلَيْهِ وَمَا قبولك عالمان وَكِلَاهُمَا قَالَ لَك قولا لَازِما مَا لم يتَبَيَّن لَك دَلِيله وَكَون الْقَائِل بِأَنَّهُ طَاهِر من ديار الشَّافِعِيَّة وعلمائهم لَا يصير أحد الْقَوْلَيْنِ أرجح من الآخر عقلا وَشرعا فَإِن الديار والانتساب والاعتزاء إِلَى أَي عَالم من عُلَمَاء الْأمة لَا يصير بِهِ أحد الْقَائِلين محقا وَالْآخر مُبْطلًا ضَرُورَة عقلية وشرعية أَن الأوطان لَا أثر لَهَا فِي تَرْجِيح الْأَدْيَان وَأَن الانتساب والاعتزاء إِلَى أَي عَالم من عُلَمَاء الْأمة لَا يصير كَلَام من انتسب إِلَيْهِ حَقًا وَكَلَام من لم ينْسب إِلَيْهِ بَاطِلا فَإِن قلت الْعَالم إِنَّمَا روى لَهُ معنى الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة فالقائل إِنَّه نجس روى لنا معنى الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِغسْلِهِ وَالْقَائِل بِأَنَّهُ ٢
[ ١٥٥ ]
طَاهِر روى لنا معنى الْأَحَادِيث الدَّالَّة على الِاكْتِفَاء بفركه وَقبُول رِوَايَة الْأَخْبَار النَّبَوِيَّة قد قَامَ الدَّلِيل عَلَيْهِ وَاتفقَ النَّاس عَلَيْهِ وَإِن اخْتلفُوا فِي قدر نِصَاب مَا يجب قبُوله من الْوَاحِد أَو الْإِثْنَيْنِ أَو الْأَرْبَعَة قلت نعم نَحن قَائِلُونَ بِقِيَام الدَّلِيل على قبُول خبر الْآحَاد بِشُرُوطِهِ وَأَنه تجوز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَلَكِنَّك واهم فِي جعل قَول الْعَالم رِوَايَة لَك بِالْمَعْنَى فَإِن الْقَائِل لَك إِنَّه نجس إِنَّمَا أخْبرك بِالَّذِي رجح عِنْده وَالْقَائِل إِنَّه طَاهِر إِنَّمَا أخْبرك بِالَّذِي رجح عِنْده إِذْ كل من الْعَالمين قد عرف تعَارض الْأَدِلَّة فِي الْمَسْأَلَة وَرجح عِنْده نظر أحد الْحكمَيْنِ وَالْآخر رجح عِنْده خلَافَة فهما مخبران لَك عَن رأيهما إِذْ التَّرْجِيح رَأْي مَحْض يحصل لكل وَاحِد عِنْد تعَارض الْأَدِلَّة وكل مِنْهُمَا يجب عَلَيْهِ اتِّبَاع مَا رجح لَهُ وَلَا يجب على غَيره أَن يتبعهُ فِي رَأْيه لَا الْمُجْتَهد وَلَا الْمُقَلّد أما الأول فبالإجماع وَأما الثَّانِي فَمحل النزاع