عرف السيوطي علم الفروق الفقهية بأنه:
(الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى، المختلفة حكمًا وعلة) (٧).
وعرفه صاحب الفوائد الجنية بأنه:
(معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى بينهما في الحكم) (٨).
ويؤخذ على هذين التعريفين: أنهما تعريفان عامان، غير مانعين من دخول غير المعرف في التعرف، إذ يدخل ضمن هذا التعرف بيان الفروق بين المسائل المتشابهة في أي علم من العلوم، إذ ليس في التعريف ما يفيد تخصيص التفريق بين المسائل الفقهية.
_________________
(١) سورة البقرة، الآية (٥٠).
(٢) سورة المائدة، الآية (٢٥).
(٣) سورة النساء، الآية (١٣٠).
(٤) سورة البقرة، الآية (١٠٢).
(٥) سورة الفرقان، الآية (١).
(٦) الفروق، ١/ ٤.
(٧) الأشباه والنظائر، ص، ٧.
(٨) ١/ ٨٧.
[ ١٦ ]