ولو طرح فيه ذلك سلبه الطهورية.
والفرق: أن جريانه على تلك يشق التحرز منه كالطحلب، ونحوه.
بخلاف ما إذا ألقي فيه (٦).
_________________
(١) كان الأولى بالمصنف أن يعنون لهذا الكتاب بكتاب الطهارة، كما هو تعبير صاحب الأصل (السامري)، ولاشتمال هذا الكتاب على فروق من جميع أبواب الطهارة.
(٢) أي: طهور، فإن كان نجسًا سلب الماء طهوريته. انظر: شرح منتهى الإرادات، ١/ ٤١.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٠، الكافي، ١/ ٤ - ٥، الاقناع، ١/ ٥، منتهى الإرادت، ١/ ٨.
(٤) أي: لو خالطت النجاسة الماء سلبت منه الصفتين، وهما: الطهورية، والطهارة، لعدم هاتين الصفتين فيها.
(٥) انظر الفرق في: المغني، ١/ ١٢ - ١٣، الشرح الكبير، ١/ ٤، ٦، المبدع، ١/ ٣٦، ٤١.
(٦) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =
[ ١٢٥ ]
فصل