لذاك. وقوله اوالتخيير فاباحة أي او اقتضي الخطاب التخيير بين فعل الشيئ وتركه فاباحة قال الجلال المحلى: ذِكْرِ التَّخْيِيرِ سَهْوٌ إذْ لَا اقْتِضَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ وَالصَّوَابُ أَوْ خُيِّرَ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ عَطْفًا عَلَى اقْتَضَى اه.
فلذا قال الجلال السيوطى فى نظمه: إِذَا مَا خَيَّرَا إِبَاحَةٌ
وقال ناظم مراقى السعود:
والإباحة الخطابفيه استوى الفعل والاجتناب
وقال ابن عاصم فى مهيع الوصول.
وسم بالمباح بعد كل ما..ورد فيه اذن للشرع انتمى.
ثم ذكر ناظم مراقي السعود ان الاباحة الماخوذة من البراءة ليست حكما شرعيا كشربهم للخمر فى صدر الاسلام قبل ان يرد فى اباحتها نص من تقرير او غيره بل هى اباحة عقلية فلذاقال:
وما من البراءة الأصليهْ قد أخذت فليست الشرعيهْ
وافاد ايضا ان لفظى الاباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم على معنى
[ ١ / ١٠ ]