ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع.
١ - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي ﷺ حقيقة أو حكمًا.
فالمرفوع حقيقة: قول النبي ﷺ وفعله وإقراره.
والمرفوع حكمًا: ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه.
_________________
(١) = ومسلم «٩٨٢» بعد «١٨» كتاب صلاة العيدين، ٤ - باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد.
(٢) رواه البخاري «٥٢٠٧» كتاب النكاح، ٩٦ - باب العزل. ومسلم «١٤٤٠» كتاب النكاح، ٢٢ - باب حكم العزل.
[ ٦٠ ]
ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس ﵄: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (١).
وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (٢).
٢ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًّا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.
والصحابي: من اجتمع بالنبي ﷺ مؤمنًا به ومات على ذلك.
٣ - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمنًا بالرسول ﷺ، ومات على ذلك.