العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه
_________________
(١) هذا لفظ أحمد «٤/ ٣٥٢»، وهو عند أبي داود «١٨٤» كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء، وغيرهما من المصنفين. وهو في مسلم «٣٦٠» كتاب الحيض، ٢٥ - باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر.
[ ٤٩ ]
طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة، وأقوى في التعبد والانقياد.