يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران:
أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملًا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له؛ لقوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر» (١).
وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة.
_________________
(١) رواه البخاري «٧٣٥٢» كتاب الاعتصام، ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ومسلم «١٧١٦» كتاب الأقضية، ٦ - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
[ ٨٦ ]