قَالَ: (وَأما الِاجْتِهَاد: فَهُوَ بذل الوسع فِي بُلُوغ الْغَرَض، فالمجتهد إِن كَانَ كَامِل الْأَدِلَّة [فِي الِاجْتِهَاد] فَإِن اجْتهد فِي الْفُرُوع وَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِن اجْتهد وَأَخْطَأ فَلهُ أجر وَاحِد، وَمِنْهُم من قَالَ: كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مُصِيب) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان رسم التَّقْلِيد: شرع فِي بَيَان الِاجْتِهَاد، وَهُوَ الْبَاب التَّاسِع عشر، وَهُوَ ختم الْأَبْوَاب.
فَقَوله: " بذل الوسع فِي بُلُوغ الْغَرَض " أَي: فِي إِدْرَاك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة.
[ ٢٥١ ]
وَقَوله: " كَامِل الْأَدِلَّة " أَي: يُشِير إِلَى مَا سبق من شُرُوط الْمُجْتَهد.
فَإِذا كَانَ كَذَلِك واجتهد فَأصَاب: كَانَ لَهُ أَجْرَانِ: أجر الِاجْتِهَاد وَأجر الْإِصَابَة وَإِن أَخطَأ: كَانَ لَهُ أجر؛ لامتثال أمره ﵇، وَلَا إِثْم عَلَيْهِ
[ ٢٥٢ ]
وَمِنْهُم من قَالَ: كل مُجْتَهد مُصِيب.
وَهَذَا ضَعِيف؛ لِاجْتِمَاع النقيضين فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وهما: النَّفْي، وَالْإِثْبَات قبل الِاجْتِهَاد، بل لَا بُد أَن يكون الْمُصِيب وَاحِدًا، إِذْ لَا يجوز أَن تكون الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة منفية ثَابِتَة. وَالله أعلم.