قَالَ: (وَإِذا فعل خرج الْمَأْمُور عَن الْعهْدَة) .
أَقُول: إِن الشَّيْخ - ﵀ - يُشِير إِلَى أَن الْمُكَلف إِذا أَتَى بِمَا أَمر بِهِ خرج عَن الْعهْدَة وَهِي: سُقُوطه عَنهُ.
لَكِن فِي الْمَسْأَلَة خلاف بَين الْأُصُولِيِّينَ وَبَين الْفُقَهَاء: -
فَذهب الأصوليون إِلَى أَن غَايَة الْعِبَادَة: امْتِثَال الْأَمر.
وَقَالَ الْفُقَهَاء: غايتها سُقُوطهَا.
وَتظهر فَائِدَة الْخلاف فِي من ظن الطَّهَارَة وَصلى، ثمَّ بَان مُحدثا صحت
[ ١٢٣ ]
صلَاته عِنْد الْأُصُولِيِّينَ؛ لامتثال الْأَمر.
خلافًا للفقهاء؛ لِأَن غايتها: سُقُوطهَا، وَلم تسْقط عَنهُ.
وَكَذَا لَو ظن الْقبْلَة فَظهر خلَافهَا وَالله أعلم