[الْقِسْمَةُ الرَّابِعَةُ الِاسْمُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ أَوْ يَصِحُّ]آيبيدياأصول الفقه » الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px