الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ
اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ حُدُوثِهِ سِوَى شُذُوذٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَعَلَى امْتِنَاعِهِ بَعْدَ حُدُوثِ الْفِعْلِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَعَلُّقِهِ بِهِ فِي أَوَّلِ زَمَانِ حُدُوثِهِ فَأَثْبَتَهُ أَصْحَابُنَا، وَنَفَاهُ الْمُعْتَزِلَةُ.
احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الْفِعْلَ فِي أَوَّلِ زَمَانِ حُدُوثِهِ مَقْدُورٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَسَوَاءٌ قِيلَ بِتَقَدُّمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ، أَمْ بِوُجُودِهَا مَعَ وُجُودِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا (٤) وَإِذَا كَانَ مَقْدُورًا أَمْكَنَ تَعَلُّقُ التَّكْلِيفِ بِهِ:
_________________
(١) جَوَابُ قَوْلِهِ: فَإِنْ قِيلَ.
(٢) مُرَادُهُمُ الْقُدْرَةُ الَّتِي بِمَعْنَى التَّوْفِيقِ، لَا الَّتِي بِمَعْنَى تَوَفُّرِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ، فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ قَبْلَ الْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ مَقْدُورًا لِلْعَبْدِ.
(٣) بَلْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ الَّتِي بِمَعْنَى التَّوْفِيقِ الْمُقَارِنَةِ لِلْفِعْلِ أَلَّا تَكُونَ مَقْدُورًا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَنَاطًا لِلتَّكْلِيفِ بِخِلَافِ الْقُدْرَةِ، بِمَعْنَى تَوَفُّرِ الْأَسْبَابِ، فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ حَالَ عَدَمِ الْفِعْلِ، وَهِيَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ.
(٤) انْظُرِ التَّعْلِيقَ ص ١٣٤. ٨
[ ١ / ١٤٨ ]
فَإِنْ قِيلَ: الْقَوْلُ بِجَوَازِ تَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ بِهِ فِي أَوَّلِ زَمَانِ حُدُوثِهِ يَلْزَمُ مِنْهُ الْأَمْرُ بِإِيجَادِ الْمَوْجُودِ، وَهُوَ مُحَالٌ.
قُلْنَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْأَمْرُ بِإِيجَادِ مَا كَانَ مَوْجُودًا، أَوْ بِمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا.
الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ. وَالثَّانِي، فَدَعْوَى إِحَالَتِهِ نَفْسُ مَحَلِّ النِّزَاعِ، ثُمَّ يَلْزَمُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ الْفِعْلُ فِي أَوَّلِ زَمَانِ حُدُوثِهِ أَثَرًا لِلْقُدْرَةِ الْقَدِيمَةِ، وَلَا لِلْحَادِثَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذْهَبَيْنِ (١)، وَلَا مَوْجِدَةَ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيجَادِ الْمَوْجُودِ، وَهُوَ مُحَالٌ.
فَمَا هُوَ جَوَابُهُمْ فِي إِيجَادِ الْقُدْرَةِ لَهُ فَهُوَ جَوَابُنَا فِي تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِهِ.