إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا وَرَدَ (٤) * شَيْءٌ (٥) مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورَةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ (٦) عَلَى تَخْصِيصِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَيَصِيرُ (٧) إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ (٨) (٩).
_________________
(١) أ، م: (ومن ألفاظه الإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم).
(٢) انظر أقسام ألفاظ العموم في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٠٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٨٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٠٢. البرهان للجويني: ١/ ٣٢٢. المنهاج للباجي: ١٧. إحكام الفصول للباجي: ٢٣٠. أصول السرخسي: ١/ ١٥٥ وما بعدها. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٦٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٥١٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٣٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٥٥. منتهى السول للآمدي: ٢/ ١٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٧٩. مفتاح الوصول للتلمساني: ٦٥. المسودة لآل تيمية: ٨٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٩٢. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: ١/ ٤٠٨. نهاية السول للإسنوي: ٦١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١١٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١١٥. مذكرة الشنقيطي: ٢٠٤. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ١٢.
(٣) هو جزء من حديث طويل، وفيه: ( وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة). والحديث أخرجه أحمد في مسنده: ١/ ١١ - ١٢. والبخاري في صحيحة: ٣/ ٣١٧ - ٣١٨. وأبو داود في سننه: ٢/ ٢١٤ - ٢٢٤. والنسائي في سننه: ٥/ ٢٧ - ٢٩. والبيهقي في سننه الكبرى: ٤/ ٨٦. والحاكم في مستدركه: ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢. والبغوي في شرح السنة: ٦/ ٣ - ٦ من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا.
(٤) م. فإذا ثبت ذلك وورد.
(٥) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٦) ت: دليل.
(٧) ت: فيصار.
(٨) م: (وجب حملها على عمومها ولا خصوص حتى يدل الدليل على ما يراد به).
(٩) انظر اختلاف العلماء وأدلتهم في صيغة العموم ومحاملها في: =
[ ١٨٦ ]
* وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١): (يُتَوَقَّفُ فيهَا وَلَا تُحْمَلُ عَلَى عُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهَا (٢) * (٣). وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (٤) بْنُ الْمُنْتَابِ (٥): (تُحْمَلُ عَلَى أَقَلَّ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَلْفَاظُ) (٦).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَوْنِهَا مَعْرِفَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ (٧) مَعْرِفَةً إِذَا اقْتَضَتْ اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ، فَيَتَمَيَّزُ مَا يَقَعُ تَحْتَهَا مِنْ غَيْرِهِ * وَلَوْ لَمْ يَرِدْ بِهَا جَمِيعُ الْجِنْسِ لَكَانَتْ نَكِرَةً لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ الْمُرَادُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ * (٨) إِذْ قَدْ بَقِيَ مِنْ جِنْسِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظُ (٩)، وَلِذَلِكَ (١٠) قُلْنَا: إِنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ إِذَا
_________________
(١) = المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٠٩. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٨٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٠٨. التبصرة للشيرازي ١٠٥. البرهان للجويني: ١/ ٣٢٠. إحكام الفصول للباجي: ١٣٣. أصول السرخي: ١/ ١٣٢. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥. المنخول للغزالي: ١٣٨. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٦. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٧٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٥٢٣. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٢٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ٥٧. منتهى السول للآمدي: ٢/ ١٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٩٢. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٢. المسودة لآل تيمية: ٨٩. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٠٦. جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه: ١/ ٤١٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٦٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٠٨. إرشاد الفحول للشوكافي: ١١٥. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ١٩.
(٢) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته. انظر ص: ١٦٧.
(٣) إحكام الفصول للباجي: ٢٣٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٥٧. منتهى السول للآمدي: ٢/ ١٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٩٢.
(٤) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(٥) ن: أبو الحسين.
(٦) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب، تقدمت ترجمته، انظر ص: ١٦٧.
(٧) ن: للألفاظ.
(٨) (وإنما تكون) ساقطة من: م.
(٩) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(١٠) م: إذ قد بقي من جنسه ما لم يرد باللفظ.
(١١) أ: فلذلك.
[ ١٨٧ ]
نُكِّرَ (١) لَا يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لَكَانَ مَعْرِفَةً (٢).