إِذَا (٩) ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأَمْرُ: اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ (١٠) عَلَى وَجْهِ
_________________
(١) جزء من آيتي ٦٥ من سورة البقرة، ١٦٦ من سورة الأعراف.
(٢) ما بين النجمتين ساقط من: أ، ت.
(٣) انظر المعاني التي تستعمل فيها صيغة (افعل) في الكتب الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٩. العدة لأبي يعلى: ١/ ٢١٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٩١. أصول السرخسي: ١/ ١٤. المستصفى للغزالي: ١/ ٤١٧. المنخول للغزالي: ١٣٢. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢ / ٥٧. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٦٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣. منتهى السول لابن الحاجب: ٩٠. مفتاح الوصول للتلمساني: ٢١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٥. ونهاية السول ١/ ١٢٦: ٢/ ١٣. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٢٧٢. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٧٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٧. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٢. المختصر لابن اللحام: ٩٨. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٤. عمدة الحواشي للكنكوهي: ١٢٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٧.
(٤) (إلا أنه أظهر) ساقطة من: ت.
(٥) أ: أظهر منه في الأمر.
(٦) ت: على، وهو تصحيف.
(٧) ن: الدليل عليه.
(٨) إحكام الفصول للباجي: ١٩٠. المنهاج للباجي: ١٦.
(٩) ن: وإذا.
(١٠) أ: والقول.
[ ١٦٤ ]
الاسْتِعْلَاءِ وَالْقَسْرِ (١) (٢). وَهُوَ (٣) عَلَى ضَرْبَيْنِ: وَاجِبٌ، وَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ.
- فَالْوَاجِبُ (٤): مَا كَانَ في تَرْكِهِ عِقَابٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَا (٥) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٦).
- وَالْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ: هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي في فِعْلِهِ ثَوَابٌ، وَلَيْسَ في تَرْكِهِ عِقَابٌ (٧) مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَا (٨) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى:
_________________
(١) (والقسر) ساقطة من: ن، ت، وقد وردت كلمة (القصر) بالصاد في مخطوط: أ، وكذا في مخطوطة الحدود للباجي، ولعلها تصحيف لكلمة (القسر) التي هي بمعنى القهر.
(٢) الحدود للباجي: ٥٢. وللعلماء تعريفات مختلفة للأمر. انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٩١. التبصرةِ للشيرازي: ١٧. البرهان للجومني: ١/ ٢٠٣. المستصفى للغزالي: ١/ ٤١١. المنخول للغزالي: ١٠٢. ميزان الأصول للسمرقندي: ٨٥. التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٢٤. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ١٩، ٢٢. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٦٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ١١. منتهى السول لابن الحاجب. ٨٩. فتح الغفار لابن نجيم: ١/ ٦٢. نهاية السول ١/ ١٢٦: ٢/ ٣. التعريفات للجرجاني: ٣٧ بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٠ ٣٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٠. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣. المغني للخبازي: ٢٧ إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٢.
(٣) ت: هو.
(٤) ت: وجوب وندب فالواجب.
(٥) الحدود للباجي: ٥٣. وللواجب حدود أخرى يمكن مراجعتها في: المستصفى للغزالي: ١/ ٦٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١/ ١١٧. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٩٠. الإحكام للآمدي: ١/ ٧٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٣٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٧١. تقريب الوصول لابن جزي: ١٠٠. نهاية السول ١/ ١٢٦: ١/ ٤١. التعريفات للجرجاني: ٢٤٩. المسودة لآل تيمية: ٥٧٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦.
(٦) جزء من آيتي ٤٣، ١١٠ من سورة البقرة.
(٧) ت: والندب ما كان في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب.
(٨) الحدود للباجي: ٥٥. وللمندوب تعريفات أخرى، انظر: =
[ ١٦٥ ]
﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (١) إِلَّا أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ في الْوُجُوبِ أَظْهَرُ مِنْهُ في النَّدْبِ، فَإِذَا وَرَدَ لَفْظُ الْأَمْرِ عَارِيًا مِنَ الْقَرَائِنِ وَجَبَ (٢) حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ (٣) عَلَى أَنَّ (٤) النَّدْبَ مُرَادٌ بِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ (٥)
_________________
(١) جزء من آية ٣٣ من سورة النور.
(٢) (وجب) ساقطة من: أ.
(٣) ن: الدليل.
(٤) (أن) ساقطة من: أ.
(٥) انظر مسألة اقتضاء صيغة الأمر للوجوب عند تجردها من القرائن في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٥٧. أصول الشاشي: ١٢٠، ١٢٣. العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٢٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٠٦. التبصرة للشرازي: ٢٦. أصول السرخسي: ١/ ١٤. البرهان للجويني: ١/ ٢١٦. المستصفى للغزالي: ١/ ٤١٧. المنخول للغزالي: ١٠٤. إحكام الفصول للباجي: ١٩٥. التمهيد للكلواذاني ١/ ١٤٥. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٣. ميزان الأصول للسمرقندي: ٩٦. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٧٠. الإحكام للامدي: ٢/ ١٣. منتهى السول لابن الحاجب ٩١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٢٧٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٢٧. التمهيد للإسنوي: ٢٦٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨. المغني للخبازي: ٣٠. المسودة لآل تيمية: ١٣. فتح الغفار لابن نجيم: ١/ ٣١. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١٩. شرح العضد: ٢/ ٧٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٨. المختصر لابن اللحام: ٩٩. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٤. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٧٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٩. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٥. العبادي على الورقات: ٨٠. إجابة السائل للصنعاني: ٢٧٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٤. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ٢٤٠.
[ ١٦٦ ]
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١) (٢): (يُتَوَقَّفُ فيهِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى وُجُوبٍ وَلَا نَدْبٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ) (٣).
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (٤) بْنُ (٥) الْمُنْتَابِ (٦) وَأَبُو الْفَرَجِ (٧) (٨):
_________________
(١) (أبو بكر) ساقطة من: ت.
(٢) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر، البصري، المالكي، الأشعري، المشتهر بالقاضي الباقلاني، متكلم أصولي فقيه، صاحب المصنفات الكثيرة منها: التمهيد، والجرح والتعديل، التقريب والإرشاد في الأصول، المقنع في أصول الفقه، توفي سنة ٤٠٣ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٥/ ٣٧٩ - ٣٨٣. ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٢/ ٥٨٥ - ٦٠٢. الأنساب للسمعاني: ٢/ ٥٢ - ٥٤. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠. اللباب لابن الأثير ١/ ١١٢. الديباج المذهب لابن فرحون: ٢٦٧ - ٢٦٨. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٧/ ١٩٠ - ١٩٣. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٢٤٢. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٣٥٠ - ٣٥١. مرآة الجنان لليافعي: ٣/ ٦ - ١٠. الكامل لابن الأثير: ٩/ ٢٤٢ - ٢٤٣. شذرات الذهب لابن العماد: ٣/ ١٦٨ - ١٧٠. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١/ ١٢١ - ١٢٢. شجرة النور لمخلوف: ١/ ٩٢ - ٩٣.
(٣) أنظر شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٠٦. المنخول للغزالي: ١٠٥. إحكام الفصول للباجي: ١٩٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٤.
(٤) ن: أبو الحسين.
(٥) ت: بن المتاب، وهو تصحيف.
(٦) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب المالكي البغدادي، المعروف بالكرابيسي إمام حافظ، تولى القضاء بالمدينة المنورة، وتفقه بالقاضي إسماعيل، وروى عنه أبو القاسم الشافعي وأبو إسحاق بن شعبان وأبو الفرج وغيرهم، له كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك، لم يذكر تاريخ وفاته. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: ١٤٥ - ١٤٦. شجرة النور لمخلوف ١/ ٧٧.
(٧) (أبو الفرج) ساقطة من: ت.
(٨) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، القاضي المالكي، تفقه على =
[ ١٦٧ ]
(يُحْمَلُ (١) عَلَى النَّدْبِ وَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى (٢) الْوُجُوبِ إِلَّا بِدَلِيلٍ) (٣).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (٤) قَوْلُهُ ﵎ لِإِبْلِيسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (٥) فَوَبَّخَهُ وَعَاقَبَهُ لَمَّا لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ (٦)، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ (٧)، الْوُجُوبَ لَمَا عَاقَبَهُ وَلَا وَبَّخَهُ عَلَى تَرْكِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ (٨).
_________________
(١) = القاضي إسماعيل ورافقه وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري. من مصنفاته: كتاب الحادي في الفروع، كتاب اللمع في الأصول. توفي سنة ٣٣١ هـ انظر ترجمته في: فهرست لابن النديم: ٢٥٣. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٦. الديباج المذهب لابن فرحون: ٢١٥ - ٢١٦. شجرة النور لمخلوف ١/ ٧٩. الفتح المبين للمراغي: ١/ ١٩٢. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: ٢٠٢.
(٢) من هنا تبتدئ مخطوطة (م).
(٣) (به إلى) ساقطة من: ت.
(٤) انظر إحكام الفصول للباجي: ١٩٨، وكون الأمر حقيقة في الندب هو مذهب أبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو منقول أيضًا عن الإمام الشافعي (انظر: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٩١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٢٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣. التمهيد ١/ ١٢٦: ٢٦٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٤).
(٥) أ: ما نقول.
(٦) جزء من آية ١٢ من سورة الأعراف.
(٧) (لآدم) ساقطة من: م.
(٨) أ: مقتضى.
(٩) وهو أحد أدلة الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب (انظر دليل آية الامتناع عن السجود في: العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٢٩. التبصرة للشيرازي: ٢٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٠٧. الوصول لابن برهان: ١/ ١٣٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦٩. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٩١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٥. غير أن الخصم يعترض على هذا الدليل بأنه ورد في أمر علم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به والمسألة في الأمر المطلق (انظر الجواب على هذا الاعتراض وتفنيده فى المصادر السابقة).
[ ١٦٨ ]