واللباس، فإنه يدل على الإباحة.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب، نحو الأكل باليمين، وابتداء التنعل باليمين، وهذا غلط؛ لأن الندب هاهنا ليس في نفس الفعل، وإنما هو في صفة الفعل، وتلك قربة.
«فصل»
وأما الإقرار فأن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه
[ ٤٩ ]
وسلم فعل ولا ينكره، يدل على جوازه؛ لأنه ﷺ لا يقر على المنكر، وذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ولم ينكر عليه ﷺ الكلام في الصلاة لتفهم الإمام، فدل
[ ٥٠ ]