فإنه يصح أن يثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن يخص إِلَّا بدليل.
(فصل)
العلة الواقعة عندنا صحيحة، نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم؛ لأنها أصول الأثمان
[ ١١٠ ]
وقيم المتلفات.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ليست بصحيحة.
والدليل على ما نقوله أن القياس امارة شرعية، فجاز أن
[ ١١١ ]