والدليل على قولنا: أن المعلل إذا قال: لا تحل الشعر الروح؛ لأنه لو حله لما جاز أخذه من الحيوان حال الحياة، ولما جاز أخذه منه حال الحياة علمنا أن الروح لا تحله كالريش. فهذا استدلال صحيح؛ لأنه لو حلت الحياة الشعر وجاز أخذه من الحيوان حال الحياة لانتقضت العلة.
(فصل)
لا يجوز الاستدلال بالقرائن عند أكثر أصحابنا، وقال محمد بن نصر: يجوز ذلك، وبه قال [المزني] [*]
والدليل
_________________
(١) [*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعوفين بياض بالمطبوع، وأكملته من ت فركوس، وقال: وفي م (أي الطبعة المصرية): المازني
[ ١٢١ ]
على ما نقوله: أن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسه، ويصح أن يفرد بحكمٍ دون ما قارنه، فلا يجوز أن يجمع بينهما إِلَّا بدليل، كما لو وردا مفترقين.