معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب٤ (مفهوم المخالفة) أم لا؟.
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"٥.
_________________
(١) ٤ دليل الخطاب معناه أن مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. ٥ انظر: شرح اللمع ١/٢٥٧، وإرشاد الفحول ١٤١.
[ ١٦٦ ]