معنى ذلك أن اللفظ إذا كان متناولا لأفراد كثيرة فهل يحمل على جميع هذه الأفراد أم أنه يكتفي بحمله على أقل ما يتناوله؟.
قال أبو العباس ابن سريج: "يجب حمل الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ"٦. وقد استدل ابن سريج بالأدلة الآتية٧
_________________
(١) ٦ انظر: أحكام الفصول /٢٤٠. ٧ انظر: المرجع السابق.
[ ١٦٦ ]
ولا: بأن أقل الجمع ثلاثة ولا يشك في أن ذلك المقدار مراد باللفظ وما زاد على ذلك مشكوك فيه. فلا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل.
ثانيا: لفظ الجميع لو اقتضى العموم لوجب إذا قال: لفلان عندي دراهم ألا يقبل منه ثلاثة دراهم. ولما أجمعنا على أنه يقبل منه ثلاثة دراهم. علمنا أن اللفظ محمول على أقل ما يتناوله.
[ ١٦٧ ]