لأنه لو لم يكن السَّبْر حاصرًا لجاز أن يبقى وصفٌ هو العِلَّة في نفس الأمر لم يذكره، فيقع الخطأ في القياس (٢).
وطريق ثبوت حصر السَّبْر من وجهين (٣):
أحدهما: موافقة الخصم على انحصار العِلَّة فيما ذكره المُسْتَدِل.
والثاني: أن يعجز الخصم عن إظهار وصفٍ زائدٍ على ما ذكره المُسْتَدِل.
فإذا تمَّ أحد الأمرين لزم المعترِض إما تسليم الحصر فيحصل مقصود المُسْتَدِل، أو إظهار ما عند المعترِض من الأوصاف الزائدة على ما ذكره المُسْتَدِل؛ لينظر فيه فيفسده.