فان قَالَ قَائِل قد بينتم جَوَاز تعبد الرَّسُول ﷺ بِالِاجْتِهَادِ عقلا فَهَل ثَبت ذَلِك سمعا
قُلْنَا قد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك
فَذهب ذاهبون الى انه ورد السّمع بذلك
وَذهب اخرون الى انه لم يرد بِهِ سمع
وَنحن نذْكر مَا تمسك بِهِ كل فريق ونتكلم عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
فاما الَّذين نفوا وُرُود السّمع بِهِ فقد استدلوا بِأَن قَالُوا
لَو كَانَ شرع للرسول ﷺ الِاجْتِهَاد لَكَانَ لَا يتَوَقَّف فِي كثير من الاحكام ينْتَظر فِيهَا الْوَحْي وَكَانَ يتشرع الى الِاجْتِهَاد حسب مَا يجوز لَهُ
وَهَذَا بَاطِل فان للاخرين ان يَقُولُوا انما كَانَ يتَوَقَّف فِيمَا لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مساغ وَلم يكن لَهُ اصل يرد اليه اعْتِبَارا وَقِيَاسًا اذ لم يكن قد اسْتَقر الشَّرْع وتأسست قَوَاعِده على انه لَا يبعد انه ﵇ خير
[ ٨١ ]
بَين الِاجْتِهَاد وَبَين انْتِظَار الْوَحْي فَكَانَ يجْتَهد مرّة وينتظر الْوَحْي اخرى
وَمِمَّا استدلوا بِهِ ايضا ان قَالُوا لَو كَانَ النَّبِي ﷺ يتَمَسَّك بِالِاجْتِهَادِ لنقل ذَلِك نفلا مستفيضا قَاطعا للريب كَمَا نقل تمسكه بِالْوَحْي
وَهَذَا مَا لَا معتصم فِيهِ أَيْضا اذ لَيْسَ من شَرط كل مَا يُؤثر عَن الرَّسُول ﷺ يجب ان يستفيض بل مِنْهُ مَا ينْقل آحادا وَمِنْه مَا ينْقل استفاضة على انه كَانَ لَا يجب على الرَّسُول ﷺ ان يُخْبِرهُمْ بمصادر احكامه وقضاياه
وَتمسك هَؤُلَاءِ بالطرق الَّتِي قدمناها فِي اسْتِحَالَة تعبده بِالِاجْتِهَادِ عقلا وَقد قدمنَا الاجوبة عَنْهَا وَهَذَا كَلَام هَؤُلَاءِ
فَأَما الَّذين قَالُوا ان الشَّرْع ورد بتعبده ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فقد استدلوا بِمَا جرى من أَمر أُسَارَى بدر فان النَّبِي ﷺ فاداهم بِاجْتِهَادِهِ ورأيه وَلم يقدم على ذَلِك عَن قَضِيَّة وَحي وَلِهَذَا عاتبه الرب تَعَالَى فِي قَوْله ﴿مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى حَتَّى يثخن فِي الأَرْض﴾ اللآية وَكَانَ عمر بن الْخطاب ﵁ أَشَارَ على النَّبِي ﷺ ان يقتلهُمْ فَقَالَ ﷺ عِنْد
[ ٨٢ ]
نزُول الاية لقد كَانَ الْعَذَاب اقْربْ الينا من هَذِه الشَّجَرَة وَلَو أنزل لما نجا مِنْهُ الا عمر // أخرج الحَدِيث مُسلم وَقَالُوا فَهَذِهِ الاية مَعَ سَبَب نُزُولهَا دلَالَة وَاضِحَة على فاعترف على نَفسه بالْخَطَأ حكمه ﷺ بِالِاجْتِهَادِ قَالَ القَاضِي ﵁ من زعم ان هَذِه الاية تدل على حكمه ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فقد افترى على الله تَعَالَى بأعظم الْفِرْيَة فان فِيهِ تعرضا لتجويز الْخَطَأ على الرَّسُول ﷺ مَعَ تَقْدِيره عَلَيْهِ النَّاس على ضَرْبَيْنِ فِي تَجْوِيز الْخَطَأ على الرُّسُل ﵈ فَمن جوزه مِنْهُم لم يجوز تَقْدِيره عَلَيْهِ
فان قيل بِمَ تنكرون على من يزْعم انه لم يقر على مَا عوتب عَلَيْهِ
[ ٨٣ ]
قُلْنَا فَعدم التَّقْرِير هُوَ ان لَا ينفذ مَا أَخطَأ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي ان يقتل الاسرى وينقض عهود المفاداة فوضح بذلك بطلَان الِاسْتِدْلَال واستوى الْفَرِيقَانِ فِي التَّأْوِيل
فان قيل فَمَا تَأْوِيل الاية بعد سُقُوط الِاحْتِجَاج
قيل اما الرَّسُول ﷺ فقد كَانَ خير بَين الْقَتْل والمن والمفاداة والاسترقاق كَمَا أنبأ قَوْله تَعَالَى ﴿فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء حَتَّى تضع الْحَرْب أَوزَارهَا﴾ عَن بعض هَذِه الْخلال وَلَكِن خَاضَ اصحاب رَسُول الله ﷺ فِي تَخْيِير بعض هَذِه الْخلال حَتَّى كَأَنَّهُ بلغ مِنْهُم اَوْ من بَعضهم مبلغ قطع الرَّأْي والتحكم فنقم الله تَعَالَى ذَلِك عَلَيْهِم بيد ان النَّبِي ﷺ ادخل نَفسه مَعَهم فِي مُوجب العتاب تكرما والاية تنبىء عَن تنزهه وانه تَعَالَى قَالَ ﴿مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى حَتَّى يثخن فِي الأَرْض﴾ فَلَمَّا انجز حَدِيثه خَاطب الصَّحَابَة فَقَالَ ﴿تُرِيدُونَ عرض الدُّنْيَا﴾ وَنحن نعلم ان الرَّسُول ﷺ لَا يُخَاطب بذلك وَقد عرضت عَلَيْهِ خَزَائِن الارض فأباها
وَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي وُرُود التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ انه ﷺ قَالَ فِي حكم الْحرم
[ ٨٤ ]
لَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يختلي خَلاهَا فَقَالَ الْعَبَّاس الا الاذخر فانه لِقُبُورِنَا وَبُيُوتنَا فَقَالَ ﷺ على الْفَوْر الا الاذخر // أخرجه البُخَارِيّ وَنحن نعلم انه مَا قَالَه إِلَّا اجْتِهَادًا
وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ تحكم ايضا فَلَا يبعد انه قَالَه وَحيا وَكَانَ مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت جِبْرِيل ﵉ أَو ملك آخر يسدده فَبَطل معتصم الْفَرِيقَيْنِ
والمحتار انه لم يرد فِي الشَّرْع دلَالَة يقطع بهَا فِي نفي الِاجْتِهَاد وَلَا فِي اثباته فَيتَوَقَّف فِيهِ على مورد الشَّرِيعَة