وَقد قدمنَا ذكر الْمذَاهب وَهَا نَحن الان نذْكر شبه الْقَائِلين بَان الْمُصِيب وَاحِد فمما سبق الى التَّمَسُّك بِهِ الْفُقَهَاء الَّذين لَا يحصلون حقائق
[ ٣٤ ]
الاصول ان قَالُوا اذا اخْتلفت الْعلمَاء فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيم فَلَو قُلْنَا ان كل وَاحِد مِنْهُمَا مُصِيب كَانَ ذَلِك محالا من القَوْل وجمعا بَين متنافيين فان الشَّيْء الْوَاحِد يَسْتَحِيل كَونه حَلَالا حَرَامًا واطنبوا فِيهِ وَالَّذِي ذَكرْنَاهُ يُؤَدِّي الى مقصودهم
وَالَّذِي يُقَال لَهُم اول مَا فتحتم بِهِ كلامكم غلط فان الْعين الْوَاحِدَة لَا تحل وَلَا تحرم اذ التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم لَا يتعلقان بالاعيان وانما يتعلقان بافعال الْمُكَلّفين فالمحرم فعل الْمُكَلف فِي الْعين والمحلل فعله فِيهِ فهما اذا شَيْئَانِ حرم احدهما وَحل الثَّانِي فَهَذَا وَجه مفاتحتهم بالْكلَام على انا نقُول لَو تتبعناكم وانما المتنافي ان يحرم الشَّيْء وَيحل على الشَّخْص الْوَاحِد فِي الْحَالة الْوَاحِدَة وَلَيْسَ هَذَا سَبِيل الْمُجْتَهدين فان كل مُجْتَهد مؤاخذ بِاجْتِهَادِهِ وتنزلت الْعين الدائرة فِي النَّفْي والاثبات بَينهمَا مَعَ اخْتِلَاف اجتهاديهما منزلَة الْعين الْمَمْلُوكَة بَين مَالِكهَا وَغير مَالِكهَا وَهِي محللة عَلَيْهِ مُحرمَة على غَيره وَكَذَلِكَ الْميتَة بَين الْمُضْطَر وَالْمُخْتَار فَهَذَا اكثر من ان يُحْصى فَبَطل ادِّعَاء التَّنَاقُض
[ ٣٥ ]
وَرُبمَا يفْرض من قَالَ ان الْمُصِيب وَاحِد صورا فِي غير دَعْوَى التَّنَاقُض وَنحن نذْكر مَا يَقع بِهِ الِاسْتِقْلَال حَتَّى يسْتَدلّ بطرق الْجَواب فِيهَا على امثالها
وَمِمَّا تمسكوا بِهِ أَن قالو اذا قَالَ للْمَرْأَة زَوجهَا فِي حَال الْغَضَب وسالته الطَّلَاق انت بَائِن وَالزَّوْج شَافِعِيّ يعْتَقد ان الطَّلَاق لَا يَقع بذلك وَالْمَرْأَة حنفية تعتقد وُقُوع الطَّلَاق قَالُوا فاذا زعمتم ان كل وَاحِد مِنْهُمَا مُصِيب وَلَعَلَّهُمَا كَانَا مجتهدين فالجمع بَين القَوْل بتصويبها وتصويبه يَقْتَضِي الْجمع بَين التسليط على الِاسْتِمْتَاع وَالْمَنْع مِنْهُ فان الرجل مسلط على قَضِيَّة اعْتِقَاده على الِاسْتِمْتَاع وَمن مُوجب اعْتِقَاده انه لَا يجوز لَهَا ان تَمنعهُ استمتاعا مُبَاحا مِنْهَا لَهُ وَمن مُوجب اعتقادها التَّحْرِيم وَوُجُوب الِامْتِنَاع وَهَذَا متناقض جدا
فاول مَا نفاتحهم بِهِ ان نقُول فانتم معاشر الْقَائِلين بَان الْمُصِيب وَاحِد لَا سَبِيل لكم الى ان تنزلوا الْمَرْأَة على قَوْله أَو تنزلوا الرجل على قَوْلهَا فانكم لَا تعرفُون فِي الظَّاهِر الْمُصِيب مِنْهُمَا فَمَا وَجه جوابكم
[ ٣٦ ]
اذا عنت هَذِه الْحَادِثَة فَكل مَا قدرتموه جَوَابا ظَاهرا فِي حَقّهمَا فَهُوَ حكم الله تَعَالَى عندنَا ظَاهرا وَبَاطنا وان زَعَمُوا ان الامر بَينهمَا يُوقف الى ان يرفعا الى حَاكم فَيَقْضِي عَلَيْهِمَا بِمُوجب اعْتِقَاده قُلْنَا فالوقت قبل الرّفْع حكم الله تَعَالَى عَلَيْهِمَا قطعا واذا رفعا اليه فَمَا حكم بِهِ القَاضِي فَهُوَ حكم الله تَعَالَى قطعا
وان زَعَمُوا ان الْمَرْأَة مأمورة بالامتناع جهدها وَالرجل مُبَاح لَهُ طلب الِاسْتِمْتَاع وان ادى ذَلِك الى قهرها وَلم يعدوا ذَلِك متناقضا فِي ظَاهر الْجَواب فَهُوَ الحكم عِنْد الله تَعَالَى وَعِنْدنَا ظَاهرا وَبَاطنا
وَالْجُمْلَة الكافية فِي ذَلِك جدالا وتحقيقا مَا قدمْنَاهُ من ان كل مَا يقدره الْقَائِلُونَ بَان الْمُصِيب وَاحِد فِي امثال هَذِه الْمسَائِل ويزعمون انه كَلَام مِنْهُم فِي الظَّاهِر فَهُوَ الحكم عندنَا فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن
وَمِمَّا يتمسكون بِهِ من الصُّور ان الْمَرْأَة اذا نكحت بِغَيْر ولي اولا ثمَّ زَوجهَا وَليهَا ثَانِيًا وَالَّذِي زوج بهَا ثَانِيًا شَافِعِيّ الْمَذْهَب يعْتَقد بطلَان نِكَاح الاول وَالَّذِي تزوج بهَا اولا حَنَفِيّ يعْتَقد صِحَة النِّكَاح الاول وَبطلَان
[ ٣٧ ]
الثَّانِي وَالْمَرْأَة مترددة بَين دعوتيهما وهما مجتهدان مثلا فَمَا وَجه تصويبهما وَفِيه الافضاء الى تحليلها لَهما وتحريمها عَلَيْهِمَا اَوْ جمع الْحل وَالتَّحْرِيم فِي حق كل وَاحِد مِنْهُمَا
قُلْنَا فَلَو حدثت هَذِه الْمَسْأَلَة وسئلتم عَنْهَا فبمذا كُنْتُم تفضلون الحكم فِيهَا ظَاهرا وكل مَا اجبتم بِهِ فِي ظَاهر الامر وَلم تعتدوه تناقضا فَهُوَ حكم الله تَعَالَى عندنَا وان اجتزيت بِهَذَا الْقدر كَفاك وان اردت التَّفْصِيل فِي الْجَواب قلت
من الْقَائِلين بَان الْمُصِيب وَاحِد من صَار فِي هَذِه الصُّورَة الى الْوَقْف حَتَّى يرفع الامر الى القَاضِي كَمَا قدمْنَاهُ فِي الصُّورَة الْمَعْلُومَة الاولى فعلى هَذَا القَوْل حكم الله تَعَالَى فيهمَا الْوَقْف ظَاهرا وَبَاطنا حَتَّى يرفع امرهما الى القَاضِي فينزلهما على اعْتِقَاد نَفسه فَحكم الله تَعَالَى حِينَئِذٍ عَلَيْهِمَا ذَلِك
وَمِنْهُم من قَالَ تسلم الْمَرْأَة الى الزَّوْج الاول فانه نَكَحَهَا نِكَاحا يعْتَقد صِحَّته وَهُوَ السَّابِق بِهِ فَلَا يبعد ان يَقُول ان هَذَا هُوَ الحكم
[ ٣٨ ]
وَاعْلَم ان هَذِه الْمَسْأَلَة وامثالها من المجتهدات وفيهَا تقَابل الِاحْتِمَالَات فيجتهد الْمُجْتَهد فِيهَا عندنَا فَمَا ادى اليه اجْتِهَاده فَهُوَ حق من وقف اَوْ تَقْدِيم اَوْ تَأْخِير أَو غَيرهمَا من وُجُوه الْجَواب وَقد اكثروا فِي ايراد الصُّور وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ المغنى ان شَاءَ الله تَعَالَى
وَالَّذِي عول عَلَيْهِ الاستاذ ابو اسحق فِي الْمَسْأَلَة لما رأى أَن ادِّعَاء التَّنَاقُض فِي الاحكام لَا وَجه لَهُ الْتزم التَّنَاقُض فِي الادلة فَقَالَ لَا تثبت الاحكام فِي آحَاد الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الا بالادلة كَمَا لَا يثبت اصل الشَّرِيعَة المتلقاة من تَبْلِيغ الرَّسُول ﵇ الا بالمعجزة الدَّالَّة على صدقه وَقد اتّفق الْعلمَاء قاطبة على ان الاحكام فِي جَوَاز الِاجْتِهَاد تستند الى ادلة وامارات فاذا ثَبت هَذَا الاصل فَالَّذِي اداه اجْتِهَاده الى الْحل متمسك بامارة اَوْ دلَالَة تعم فِي قضيتها وَلَا تخص هَذَا الْمُجْتَهد بِعَيْنِه وَكَذَلِكَ من قَالَ بِالتَّحْرِيمِ معتصم بطريقة عَامَّة فِي قضيتها اذ لَيْسَ فِي قَضِيَّة دلَالَة من ادلة الشَّرِيعَة اخْتِصَاص لبَعض الْمُجْتَهدين فَالْقَوْل بتصويبهما فِي الْحل وَالتَّحْرِيم مَعَ مَا مهدناه من انهما لَا يثبتان الا بدلالتين اَوْ امارتين ذهَاب
[ ٣٩ ]
الى تَحْقِيق الامارتين العامتين وتصحيحهما وهما متناقضتان وان لم يتناقض الْحل وَالتَّحْرِيم فِي حق رجلَيْنِ
وَقد انْفَصل بعض من لَا يتَحَقَّق مَقْصُود هَذِه الْمَسْأَلَة عَن هَذِه الدّلَالَة بِأَن قَالَ انما يَسْتَقِيم هَذَا اذ لَو قُلْنَا ان مَا يتَمَسَّك بِهِ فِي صور الاجتهادات ادلة فاما وَقد قدمنَا بانهما لَيست بادلة لَا يلْزم فِيهَا التَّنَاقُض
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء فان التَّنَاقُض فِي الامارات المنصوبة على الاحكام كالتناقض فِي الدَّلَائِل الدَّالَّة على مدلولاتها بانفسها من غير بعد نصب فِيهَا وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ
وَطَرِيق الْجَواب عَن ذَلِك مَا ذكره القَاضِي فِي علل الاحكام وَذَلِكَ انه قَالَ اذا اخْتلف المجتهدان فِي تَعْلِيل الْبر فِي حكم الرِّبَا وَألْحق احدهما بِهِ فرعا ونفاه الثَّانِي ومرجعهما فِي الِاجْتِهَاد الى وصف الْبر فَلَيْسَ فِي وصف الْبر دلالتان بأنفسهما على النَّفْي والاثبات ولسنا نقُول ايضا ان صَاحب الشَّرِيعَة نصب فِي الْبر عَلامَة مَعْلُومَة عِنْده وكلفنا العثور عَلَيْهَا اَوْ نصب فِيهِ امارتين حَتَّى نقدر الامارتين المنصوبتين متناقضتين اَوْ
[ ٤٠ ]
متماثلتين اذ لَو قُلْنَا بذلك كُنَّا قائلين بِطَلَب شَيْء والعثور عَلَيْهِ سوى الْعَمَل وَهَذَا قَول ثَان الْحق هُوَ طلب علم اَوْ هُوَ طلب الاشبه وَنحن نبطل الطريقتين جَمِيعًا فَيخرج من ذَلِك انا لَا نقدر دلالتين وَلَا امارتين منصوبتين على الْوَجْه الَّذِي فَرْضه الْمُسْتَدلّ علينا وَلَكنَّا نقُول امارة الحكم فِي حق كل وَاحِد مِنْهُمَا غَلَبَة ظَنّه وَكَأن الرب تَعَالَى جعل غَلَبَة ظن كل مُجْتَهد علما على الحكم بِمُوجب ظَنّه وَهَذَا مَا لَا يتَحَقَّق فِيهِ تنَاقض فَتبين ذَلِك واعلمه فَأَنَّهُ سر الْمَسْأَلَة وَلَا يُحِيط بِهِ الا من تَأَكد غوصه فِيهَا وَلَا يَنْتَفِي بعْدهَا علينا مؤونة الا بِشَيْء وَاحِد وَهُوَ انهم ان قَالُوا اذا زعمتم ان الَّذِي يتَمَسَّك بِهِ الْمُجْتَهد لَا يقدر امارة مَنْصُوبَة شرعا فَمَاذَا يطْلب الْمُجْتَهد وَلَيْسَ عِنْده فِيمَا يطْلب عِلّة مَنْصُوبَة عِنْد الله تَعَالَى قبل طلبه وَلَا يتَحَقَّق طلب من غير مَطْلُوب وَهَذَا اصعب سُؤال لَهُم وَلَو قَامَت للقائل بَان الْمُصِيب وَاحِد حجَّة لكَانَتْ هَذِه وَلَا تحسبن ذَلِك تشككا فَنحْن من القاطعين بَان كل مُجْتَهد مُصِيب وسنتقصى عَن هَذَا السُّؤَال عِنْد ذكرنَا الاشبه ان شَاءَ الله تَعَالَى
وَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي الْمَسْأَلَة ان قَالُوا اذا قُلْتُمْ ان كل مُجْتَهد مُصِيب
[ ٤١ ]
فَبِمَ تنكرون على من يزْعم ان الْقَائِل بِأَن الْمُصِيب وَاحِد مُصِيب ايضا وَهَذَا مَا لَا طائل وَرَاءه فانا انما نقُول بتصويب الْمُجْتَهدين فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد وَهَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي نَحن فِيهَا من مسَائِل الْقطع وَهِي ملتحقة بالقطعيات الَّتِي الْمُصِيب فِيهَا وَاحِد مُتَعَيّن
وَمِمَّا تمسكوا بِهِ ايضا ان قَالُوا اذا كَانَ كل مُجْتَهد مصيبا فَمَا فَائِدَة التناظر وَالْحجاج وَمَا زَالَ الْعلمَاء من عصر الرَّسُول ﵇ الى عصرنا يتحاجون وَيطْلب كل وَاحِد مِنْهُم من المتناظرين دُعَاء خَصمه الى مَا ينصره من الْمَذْهَب فَلَو كَانَ كل مُجْتَهد مصيبا مَأْمُورا بملازمة اجْتِهَاده وَهُوَ الْحق عِنْد الله تَعَالَى لما كَانَ فِي طرق الْحجَّاج وَالنَّظَر فَائِدَة وَفِي اجماع الْعلمَاء على التناظر دَلِيل على فَسَاد هَذَا الاصل واوضحوا ذَلِك بَان قَالُوا كَمَا وجدناهم يتحاجون فِي اصول الديانَات فَكَذَلِك سبيلهم فِي الشرعيات ثمَّ كَانَ نظرهم فِي العقليات لطلب الْعلم بالمنظور فِيهِ فَكَذَلِك النّظر فِي الشرعيات
وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ بَاطِل من أوجه مِنْهَا
[ ٤٢ ]
أَن نقُول انتم وان زعمتم ان الْمُصِيب وَاحِد قيل لكم اذا اجْتهد الْمُجْتَهد فاداه اجتهداه الى التَّحْرِيم فَهَل لَهُ فِي ظَاهر الحكم الاخذ بالتحليل فَيَقُولُونَ فِي جَوَاب ذَلِك انه لَيْسَ لَهُ مُخَالفَة اجْتِهَاده فِي ظَاهر الامر والتناظر على زعمكم يتَضَمَّن خلاف ذَلِك فقد لزمكم مَا ألزمتمونا
وَالْوَجْه الاخر فِي الْجَواب ان نقُول مَا تلزمونه من التناظر ثَابت اجماعا وَمَا ادعيتموه من عرض المتناظرين فَأنْتم منازعون فِيهِ ولسنا نسلم ان الْعلمَاء انما يناظرون ليَدع كل وَاحِد مِنْهُم خَصمه الى مذْهبه فَتَبَيَّنُوا ذَلِك فَفِيهِ اشْتَدَّ النزاع وَلَا سَبِيل لَهُم الى اثباته
فان تمسكوا بعادات بعض اهل الْعَصْر قوبلوا بعادات الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فانهم مَا تنَاظرُوا ليَدع كل وَاحِد صَاحبه الى مذْهبه وانما
[ ٤٣ ]
تنَاظرُوا لوجوه مِنْهَا التَّوَصُّل الى التذاكر فِي طرق الِاجْتِهَاد فان التذاكر والتناظر من اقوى الامور المرشدة الى ذَلِك وَمن فَوَائِد النّظر ايضا العثور على مَا يقطع بِهِ والبحث عَن النُّصُوص وَعَن مَا يحل محلهَا وابداء فَوَائِد النّظر تبرع منا وَلَيْسَ علينا الا ممانعتهم عَمَّا ادعوهُ من الْعرض
وَلِلْقَوْمِ طرق فِي الِاسْتِدْلَال تتَعَلَّق بالسمعيات مِنْهَا
انهم تمسكوا بقوله تَعَالَى فِي قصَّة دَاوُد وَسليمَان ﵉ ﴿ففهمناها سُلَيْمَان وكلا آتَيْنَا حكما وعلما﴾ قَالُوا فَدلَّ الظَّاهِر على انهما اجتهدا صلوَات الله عَلَيْهِمَا ووفق سُلَيْمَان للعثور على الْحق وَهُوَ الْمَعْنى بقوله تَعَالَى ﴿ففهمناها سُلَيْمَان﴾ وأكدوا الِاسْتِدْلَال بِأَن قَالُوا كَانَت الْوَاقِعَة من مسَائِل الْفُرُوع فانها كَانَت فِي زرع نفشت فِيهِ غنم الْقَوْم فافسدته
وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من اوجه
احدها ان نقُول من انكر اجْتِهَاد الانبياء لم يساعدكم على ان الْمَسْأَلَة كَانَت اجتهادية وَكَذَلِكَ من نفي الزلل عَن الْأَنْبِيَاء فينكر ذَلِك أَشد الانكار ثمَّ لَيْسَ فِي الظَّاهِر من الاية دَلِيل على خطأ دَاوُد ﵇ بل فِي ظَاهرهَا مَا يدل على اصابته فانه تَعَالَى قَالَ ﴿وكلا آتَيْنَا حكما وعلما﴾
[ ٤٤ ]
فَسقط استدلالهم جملَة واكثر مَا تنبىء عَنهُ الاية كَونهمَا مصيبين وَكَون مَا حكم بِهِ سُلَيْمَان اولى واحسن
فان طالبونا بعد ذَلِك بِتَأْوِيل الاية لم تلزمنا اجابتهم بَعْدَمَا بَينا انه لَا اعتصام لَهُم فِي الاية ثمَّ ان تبرعنا بالتأويل فَالْوَجْه فِيهِ انهما صلوَات الله عَلَيْهِمَا اجتهدا وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حكم وَعلم وَثَبت الحكمان بِمُوجب اجتهادهما ﵉ ثمَّ نسخ حكم دَاوُد بعد ثُبُوته وَنزل النَّص بتقرير حكم سُلَيْمَان فَهَذَا وَجه التَّأْوِيل
وَمِمَّا استدلوا بِهِ ايضا وحسبوه من عمدتهم مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ انه قَالَ اذا اجْتهد الْحَاكِم فاصاب فَلهُ اجران وان اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ اجْرِ وَاحِد // أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهم
[ ٤٥ ]
قَالُوا فَثَبت ان رَسُول الله ﵇ خطأ الْمُجْتَهد وَلَا يتَصَوَّر مَعَ القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين ثُبُوت خطأ الْمُجْتَهد
قُلْنَا هَذَا من اخبار الاحاد وَالْمَسْأَلَة قَطْعِيَّة ثمَّ نقُول لَهُم الْخَبَر مَحْمُول على مَا اذا اجْتهد وَأَخْطَأ النَّص بعد بذل كَبِير مجهوده
فان قَالُوا وَالَّذِي بذل مجهوده فِي طلب النَّص فَلم يعثر عَلَيْهِ فَحكم الله عَلَيْهِ عنْدكُمْ مُوجب اجْتِهَاده فَمَا معنى الْخَطَأ
قُلْنَا لَيْسَ الْمَعْنى بالْخَطَأ انه أَخطَأ مَا كلف وَلَكِن الْمَعْنى بِهِ انه أَخطَأ النَّص فَلم يصبهُ ثمَّ نقُول ظَاهر الْخَبَر يدل عَلَيْكُم فانه ﵇
[ ٤٦ ]
اثْبتْ الاجر فِي حق كل وَاحِد من الْمُجْتَهدين فَالَّذِي أَخطَأ مَا كلف فحط الْوزر عَنهُ اجدر مِنْهُ بالاجر فَترك التَّعَرُّض لحط الْوزر والافصاح باثبات الاجر من أبين الادلة على انْتِفَاء الْخَطَأ الَّذِي فِيهِ تنازعنا فَبَطل مَا قَالُوهُ
فَهَذِهِ جمل عمدهم وَهِي ترشدك الى امثالها