قد يكون للإمام أكثر من قول في المسألة، وهذا دليل على علو شأنه في العلم؛ حيث كان طول عمره مشتغلًا بالطلب والبحث؛ إلا أن بعض أتباعه قد يخفى عليه القول المتأخر له فيرجح المرجوح، وهذا سبب للاستدراك عليه، وأقرره بالأمثلة التالية:
• المثال الأول:
ما ذكره أبو الوليد الباجي في مسألة (دلالة الأمر المجرد): "فصل: وذهب
_________________
(١) يُنظر: البرهان (١/ ٤٠٦).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) البحر المحيط (٣/ ٤٥).
[ ١٨٥ ]
أبو الحسن المُنتاب المالكي (١) إلى أن الأمر يحمل على الندب بمجرده، وإليه ذهب أبو الفرج (٢)، وحكاه القاضي أبو محمد (٣) عن الشيخ أبي بكر الأبهري (٤) أن أوامر الباري تعالى على الوجوب، وأوامر النبي - ﷺ - على الندب دون تفصيل. والمشهور عنه ما قدمناه من أن ظاهره الوجوب، وقد تقدمت أدلتنا في ذلك" (٥).
• المثال الثاني:
ما نقل عن القاضي العنبري (٦) في تصويبه لكل المجتهدين في الأصول؛
_________________
(١) هو: أبو الحسن، عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي، ويعرف بالكرابيس أيضًا، وقيل في اسمه غير هذا، قاضي مدينة النبي - ﷺ -، وقيل: إنه ولي قضاء مكة، وقيل: ولي القضاء بالشام أيضًا، من شيوخ المالكيين، وفهماء أصحاب مالك، وحذاقهم ونظارهم وحفاظهم، وأئمة مذهبهم، وعدده في البغداديين من أصحاب القاضي إسماعيل، وبه تفقه. من مصنفاته: "مسائل الخلاف والحجة لمالك "نحو مائتي جزء، و"فضائل مالك ومناقبه"، لم تذكر سنة وفاته. تُنظر ترجمته في: الديباج المهذب (ص: ١٤٥)؛ ترتيب المدارك (١/ ٩) (٢/ ٥).
(٢) هو: أبو الفرج، عمرو بن محمد بن عبدالله البغدادي، الإمام الفقيه، كان فصيحًا لغويًّا، تفقه بالقاضي إسماعيل. وتتلمذ على أبي الفرج أبو بكر الأبهري وغيره. من مصنفاته: "الحاوي في مذهب مالك"، و" اللمع في أصول الفقه"، (ت: ٣٣٠ هـ). تُنظر ترجمته في: الدبياج المذهب (ص: ٣٠٩)؛ شجرة النور الزكية (ص: ٧٩)؛ الفهرست (ص: ٢٨٣).
(٣) المراد به القاضي عبدالوهاب البغدادي، وسبقت ترجمته (ص: ١٧٢).
(٤) هو: أبو بكر، محمد بن عبدالله بن صالح بن عمر بن حفص الأبهري، كان إمام أصحابه في وقته، وانتهت إليه الرئاسة في مذهب مالك. تفقه على القاضي أبي الفرج وابن الجهم وغيرهما. من مصنفاته: "شرح المختصر الكبير لعبدالله بن عبدالحكم"، و" كتاب الأصول"، و" كتاب إجماع أهل المدينة"، (ت: ٣٧٥ هـ). تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٥/ ٤٦٢)؛ الديباج المذهب (ص: ٣٥١)؛ شجرة النور الزكية (ص: ٩١).
(٥) إحكام الفصول في أحكام الأصول (١/ ٢٠٤).
(٦) هو: عبيدالله بن الحسن بن حصين العنبري، قاضي البصرة، محدث فقيه، أخرج له مسلم حديثًا واحدًا في صحيحه، توفي سنة (١٦٨ هـ). يُنظر ترجمته في: حلية الأولياء (٩/ ٦)؛ تقريب التهذيب (١/ ٥٣١)؛ تهذيب التهذيب (٧/ ٨).
[ ١٨٦ ]
والحق أنه رجع عن هذه الرواية. (١)
قال الجويني في مسألة (هل كل مجتهد مصيب؟): "فإذا عرفت ما هو الأصل؛ فلا تقل فيما هذا سبيله إن كل مجتهد مصيب؛ بل المصيب واحد ومن عداه جاهل مخطئ. وهذا ما سار إليه كافة الأصوليين؛ إلا عبيدالله بن الحسن العنبري؛ فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في الأصول؛ كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع.
ثم اختلفت الرواية عنه، فقال في أشهر الروايتين: أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة، وأما الكفرة فلا يُصَوَّبون.
وغلا بعض الرواة عنه: نصوِّب الكفافة من المجتهدين دون الراكنين إلى البدعة، والمعرضين عن أمر الاجتهاد " (٢).
وقال السمعاني: "فأما أصول الدين؛ فالحق في قول واحد منها، والثاني باطل قطعًا.
وحُكِى عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيب، وكان يقول مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله، ويقول في نافي القدر: هولاء نزهوا الله.
وقد قيل: إن هذا القول منه في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة، ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل؛ كالرؤية وخلق الأفعال، وما أشبه ذلك. فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس؛ فإن في هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام.
_________________
(١) وكان رجوعه بناء على كلام إمام أهل الحديث في المشرق عبد الرحمن بن مهدي. تُنظر: المراجع السابقة.
(٢) يُنظر: التلخيص (٣/ ٣٣٥).
[ ١٨٧ ]
وينبغي أن يكون التأويل على هذا الوجه؛ لأنا لا نظن أن أحدًا من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس، وأن قولهم باطلًا قطعًا؛ لأن الدائل القطعية قد قامت لأهل الإسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق، والدلائل القطعية توجب الاعتماد القطعي، فلم يكن بُد من القول بأنهم ضالون مخطئون قطعًا " (١).
• المثال الثالث:
ما ذكره الإسنوي في مسألة (تقليد المجتهد للصحابي): "الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابة ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي: الجديد: أنه لا يجوز مطلقًا. والثالث -وهو القديم-: أنه إن انتشر جاز؛ وإلا فلا، هكذا صرح به الغزالي في المستصفى (٢)، والآمدي في الإحكام (٣)، وغيرهما واعلم أن القول بجواز التقليد نص عليه في الأم في مواضع متعددة؛ فهو إذن جديد لا قديم" (٤).