المستدرك به
وهو اللفظ أو المعنى الأصولي الصادر من المُستدرِك، والذي حصل به التصويب، أو التكميل، أو دفع اللَّبْس، أو النقد، أو التخطئة، أو التوجيه للأولى.
ويمكن حده بأنه: المُعقَّب به على اللفظ أو المعنى الأصولي الواقع أو المقدر.
مثاله: قال الغزالي في حد النسخ: "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا به مع تراخيه عنه" (١).
فاستدرك عليه ابن رشيق بقوله: "والتحقيق في ذلك: أن هذا ليس حدًّا للنسخ؛ بل للناسخ، والنسخ غير الناسخ على ما سيأتي تحقيقه في أركان النسخ وشروطه.
وأما حد النسخ: فهو قطع استمرار مؤاخذة المكلف بموجب الخطاب الأول بسبب دليل شرعي مستقل نقلي" (٢).
فالمستدرك به هو قول ابن رشيق: "والتحقيق في ذلك " إلى قوله: "مستقل نقلي".
_________________
(١) المستصفى (٢/ ٣٥).
(٢) لباب المحصول في علم الأصول (١/ ٢٩٠).
[ ١٤٥ ]