ذكر الإمام الرازي في الفرق بين التخصيص والنسخ خمسة أمور؛ وهي:
الأول: النسخ يرد على كل دليل، والتخصيص يخص الألفاظ.
الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح، وتخصيص شريعة بشريعة أخرى لا يصح.
الثالث: أن النسخ رفع حكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك.
الرابع: المخصص يجوز أن يكون مقارنًا، والناسخ يجب أن يكون متراخيًا.
الخامس: يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس، ولا يجوز النسخ بهما. (٥)
فزاد التبريزي عليها ثلاثة فروق؛ وهي:
الأول: النسخ يتطرق إلى الحكم المعين، والتخصيص لا.
_________________
(١) (٣/ ٥٦٥).
(٢) أي: في وجوب ترتيب الأسئلة خلاف.
(٣) شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٨).
(٤) (ص: ٢٢٨).
(٥) يُنظر: المحصول (٣/ ٩).
[ ٣٠٢ ]
الثاني: يجوز التخصيص بالإجماع، ولا يتصور النسخ به.
الثالث: التخصيص يتطرق إلى الخبر، والنسخ لا. (١)
وقد أشار إلى تكميل التبريزي القرافي (٢).