ِ] قَالَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ فِي التَّخْلِيصِ ": مُعْظَمُ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ عَلَى التَّخْيِيرِ، إلَّا مَا شَذَّ وَنَدَرَ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِأَيِّ مَاءٍ شَاءَ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ مَكَان مَعَ أَيٍّ لَبُوسٍ شَاءَ؟ وَمَنْ لَزِمَهُ عِتْقٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ مِنْ أَيِّ الرِّقَابِ الْمُجْزِئَةِ؟ وَمَنْ لَزِمَتْهُ الصَّدَقَةُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَعْيَانِ الدَّرَاهِمِ.
[ ١ / ٢٦٧ ]
تَنْبِيهٌ [جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّخْيِيرُ] مَا وَقَعَ فِيهِ التَّخْيِيرُ قَدْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَقْلًا وَشَرْعًا، كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ، وَقَدْ يُمْنَعُ عَقْلًا وَشَرْعًا، كَالتَّأْجِيلِ وَالتَّعْجِيلِ بِمِنًى، وَقَدْ يُمْكِنُ عَقْلًا لَا شَرْعًا كَالتَّزْوِيجِ مِنْ الْخَاطِبِينَ، وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ عَقِيمٌ. وَقَسَّمَ الصَّيْرَفِيُّ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ إلَى مَا يَرْجِعُ لِشَهْوَةِ الْمُكَلَّفِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْأَصْلَحِ وَلَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِلَى مَا يَجِبُ فِيهِ اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْمَلِينَ، كَتَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي الْكَافِرِ الْأَسِيرِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ، وَالرِّقِّ، وَكَأَخْذِ الصَّدَقَةِ إذَا اجْتَمَعَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَأَرْبَعُ حِقَاقٍ فِي فَرْضِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَصْلَحَ لِلْمَسَاكِينِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسَطُ مَالَهُ.