وَقَالَت الْمُعْتَزلَة الْجَمِيع وَاجِب
[ ٧٠ ]
لنا أَنه لَو ترك الْجَمِيع لم يُعَاقب إِلَّا على وَاحِد مِنْهَا وَلَو كَانَ الْجَمِيع وَاجِبا لعوقب على الْكل أَلا ترى أَن الصَّلَوَات الْخمس لما كَانَت وَاجِبَة عُوقِبَ على ترك الْجَمِيع
فَإِن قيل إِنَّمَا عُوقِبَ على الْجَمِيع فِيمَا ذكرْتُمْ لِأَن الْجَمِيع وَاجِب على طَرِيق الْجمع وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن الْجَمِيع وَاجِب على طَرِيق التَّخْيِير فَلم يسْتَحق الْعقُوبَة على الْجَمِيع
قُلْنَا لَو كَانَ الْجَمِيع وَاجِبا لَاسْتَحَقَّ الْعقُوبَة على الْجَمِيع وَإِن لم يكن على سَبِيل الْجمع
أَلا ترى أَن فرض الْكِفَايَة لما كَانَ وَاجِبا على الكافة اسْتحق الْكل الْعقُوبَة على تَركه وَإِن لم يلْزمهُم ذَلِك على سَبِيل الْجمع
وَأَيْضًا فَإِن التَّخْيِير ثَبت بِمرَّة بِعُمُوم اللَّفْظ وَمرَّة بِخُصُوصِهِ وَالنَّص عَلَيْهِ ثمَّ ثَبت أَن الثَّابِت بِالْعُمُومِ لَا يُوجب جَمِيع مَا هُوَ مُخَيّر فِيهِ وَهُوَ إِذا قَالَ اقْتُل رجلا من الْمُشْركين وَأعْتق رَقَبَة وَهُوَ يقدر على رجال كثير ورقاب كَثِيرَة كَذَلِك الثَّابِت بِالصَّرِيحِ وَالنَّص لَا يُوجب مَا هُوَ مُخَيّر فِيهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا مزية لبعضها على بعض فَوَجَبَ أَن يَسْتَوِي الْجَمِيع فِي الْوُجُوب كَمَا لَو أَمر بِفعل الْجَمِيع من غير تَخْيِير
وَالْجَوَاب هُوَ أَن اسْتِوَاء الْجَمِيع لَا يُوجب اسْتِوَاء الْوُجُوب أَلا ترى أَنه لم يُوجب استواءه فِي الْعقَاب فَكَذَلِك لَا يُوجب استواءه فِي الْوُجُوب
وَيُخَالف هَذَا مَا أَمر بِفِعْلِهِ من غير تَخْيِير فَإِن هُنَاكَ لما وَجب الْجَمِيع عُوقِبَ على ترك الْجَمِيع
وَفِي مَسْأَلَتنَا لما لم يُعَاقب على ترك الْجَمِيع لم يجب الْجَمِيع
وَلِأَن اسْتِوَاء الْجَمِيع على وَجه التَّخْيِير مُخَالف لاستوائه على وَجه الْجمع
أَلا ترى أَنه مَا وَجب الْجمع فِيهِ بِلَفْظ الْعُمُوم يجب الْجمع وَهُوَ إِذا قَالَ
[ ٧١ ]
اقْتُلُوا الْمُشْركين وَمَا يجب على وَجه التَّخْيِير فِيهِ بِلَفْظ الْعُمُوم لَا يجب الْجمع وَهُوَ إِذا قَالَ اقْتُل رجلا من الْمُشْركين فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَنَّهُ لَو كَانَ الْوَاجِب وَاحِد مِنْهَا لعين وَبَين ولنصب عَلَيْهِ دَلِيلا وَجعل إِلَيْهِ سَبِيلا وميزه من بَين الْجَمِيع فَلم يَجْعَل ذَلِك إِلَى اخْتِيَار الْمُكَلف إِذْ الْمُكَلف لَا يعرف مَا فِيهِ الْمصلحَة مِمَّا فِيهِ الْمفْسدَة
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بِمَا خَيره فِيهِ بِلَفْظ الْعُمُوم فَإِنَّهُ لم ينصب عَلَيْهِ دَلِيلا وَلم يميزه بل جعله إِلَى اخْتِيَار الْمُكَلف ثمَّ لم يكن الْجَمِيع وَاجِبا
ثمَّ هَذَا يبطل بالعقاب فَإِنَّهُ لَا يسْتَحق إِلَّا على وَاحِد غير معِين وَلم يميزه وَلم يَجْعَل إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَا اسْتحق عَلَيْهِ الْعقُوبَة يجب أَن يكون مَعْلُوما معينا
وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب الْبَيَان إِذا كَانَ الْوُجُوب مُتَعَلقا بِمعين غير مُبين
وَأما إِذا كَانَ مُتَعَلقا بِغَيْر معِين لم يجب الْبَيَان لِأَن الْمصلحَة فِي الْجَمِيع مَوْجُودَة فَترك الْبَيَان فِيهِ لَا يُؤَدِّي إِلَى أَن يتخطى الْمصلحَة ويتعداها
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن فروض الكفايات تجب على الكافة ثمَّ بِفعل بَعضهم تسْقط عَن البَاقِينَ فَكَذَلِك الْكَفَّارَات الثَّلَاث يجب الْجَمِيع وبفعل بَعْضهَا يسْقط الْجَمِيع
وَالْجَوَاب أَن فرض الكفايات حجَّة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ لما وَجب على الكافة خُوطِبَ الْجَمِيع بِفِعْلِهَا وعوقب الْجَمِيع على تَركهَا فَلَو كَانَ فِي مَسْأَلَتنَا يجب الْجَمِيع لخوطب بِفعل الْجَمِيع وعوقب على ترك الْجَمِيع
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِنَّمَا وَجب فرض الكفايات على الْجَمِيع لِأَنَّهُ لَو لم يجب عَلَيْهِم لعول بَعضهم على بعض فَكَانَ يُؤَدِّي إِلَى ترك الْفِعْل وَفِي مَسْأَلَتنَا إِيجَاب وَاحِد مِنْهَا لَا يُؤَدِّي إِلَى ترك الْوَاجِب لِأَنَّهُ يعلم أَن فَرْضه لَا يسْقط بِفعل غَيره فَلَا معنى لإِيجَاب الْجَمِيع
[ ٧٢ ]
مَسْأَلَة ١٤