وَقَالَ بعض الْمُعْتَزلَة وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة مَتى تقدم الْخَاص نسخه الْعَام وَلم يبن أَحدهمَا على الآخر وَإِن تقدم تاريخهما بني الْعَام على الْخَاص فِي قَول بَعضهم
وَقَالَ عِيسَى بن أبان والكرخي والبصري إِذا عدم تاريخهما رَجَعَ بِالْأَخْذِ بِأَحَدِهِمَا إِلَى دَلِيل كالعمومين إِذا تَعَارضا بِأَحَدِهِمَا
لنا بِأَنَّهُ تعَارض دليلان عَام وخاص فَبنِي الْعَام على الْخَاص كَمَا لَو لم يتَقَدَّم الْخَاص وَلِأَنَّهُ يُمكن الْجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ فَلم يجز إِسْقَاط أَحدهمَا بِالْآخرِ كَمَا لَو لم يتَقَدَّم الْخَاص
وَلِأَنَّهُ إِذا لم يتَقَدَّم الْخَاص قضي بِهِ على الْعَام لِأَنَّهُ يتَنَاوَل الحكم بصريحه من غير احْتِمَال والعموم يتَنَاوَلهُ مَعَ الِاحْتِمَال وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِيهِ وَإِن تقدم الْخَاص فَوَجَبَ أَن يقْضِي بِهِ
[ ١٥٣ ]
وَلِأَن مَا أوجب تَخْصِيص الْعُمُوم لَا فرق بَين أَن يتَأَخَّر أَو يتَقَدَّم كالقياس لَا فرق بَين أَن يكون مستنبطا من أصل مُتَقَدم أَو أصل مُتَأَخّر فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَلِأَن الْخَبَر الْخَاص أقوى من الْقيَاس فَإِذا جَازَ تَخْصِيص الْعُمُوم بِقِيَاس مستنبط من أصل مُتَقَدم وُرُوده على الْعُمُوم فَلِأَن يجوز بالْخبر الْخَاص أولى
وَلِأَنَّهُ لَا خلاف أَن تَخْصِيص الْعُمُوم بأدلة الْعقل جَائِز وَإِن كَانَت مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا
فَإِن قيل أَدِلَّة الْعقل لَا يُمكن نسخهَا فقضي بهَا على الْعُمُوم وَالْخَاص يَصح نسخه فنسخ بِهِ
وَالْجَوَاب أَنه إِن كَانَ لَا ينْسَخ دَلِيل الْعقل فَلَا ينْسَخ الْخَاص أَيْضا إِلَّا بِمثلِهِ وَالْعَام لَيْسَ مثل الْخَاص فِي الْقُوَّة فَلَا يجب أَن ينْسَخ بِهِ
وَلِأَن الْخَاص الْمُتَقَدّم مُتَيَقن ونسخه بِمَا ورد من اللَّفْظ الْعَام غير مُتَيَقن فَلَا يجوز نسخ الْمُتَيَقن بِغَيْر مُتَيَقن
وَلِأَنَّهُ لَا فرق فِي اللُّغَة بَين قَوْله لَا تعط فلَانا حَقه وَأعْطِ النَّاس حُقُوقهم وَبَين قَوْله أعْط النَّاس حُقُوقهم وَلَا تعط فلَانا حَقه
فَإِنَّهُ يعقل من الْكَلَامَيْنِ تَخْصِيص الْعَام مِنْهُمَا وَبنى أحد اللَّفْظَيْنِ على الآخر فَوَجَبَ أَن يَكُونَا فِيمَا اخْتلفَا فِيهِ مثله
وَاحْتَجُّوا فِيمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَنه قَالَ كُنَّا نَأْخُذ من أوَامِر رَسُول الله ﷺ بالأحدث فالأحدث
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نَأْخُذ بالأحدث فالأحدث على حسب مَا يَقْتَضِيهِ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ هُوَ الْقدر الَّذِي يبْقى مَعَه التَّخْصِيص على أَنه يُعَارضهُ قَوْله ﷿ ﴿وَيَقُولُونَ نؤمن بِبَعْض ونكفر بِبَعْض﴾ فذم من عمل بِالْبَعْضِ دون الْبَعْض وهم
[ ١٥٤ ]
يَأْخُذُونَ بالمتأخير ويتركون الْمُتَقَدّم ثمَّ يحمل مَا رَوَاهُ على لفظين لَا يُمكن استعمالهما فَيُؤْخَذ بالأحدث مِنْهُمَا
قَالُوا وَلِأَنَّهُمَا لفظان متعارضان فنسخ الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي كالنصين
قُلْنَا الْمَعْنى فِي النصين أَنه لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فنسخ الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي وَفِي مَسْأَلَتنَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فَلَا يجوز إِسْقَاط أَحدهمَا بِالْآخرِ
قَالُوا وَلِأَن الْعَام إِذا تنَاول الْجِنْس لعمومه كَانَ كعدة أَلْفَاظ يتَنَاوَل كل وَاحِد مِنْهُمَا وَاحِدًا من الْجِنْس ثمَّ ثَبت أَن مَا ورد اللَّفْظ بِهِ خَاصّا فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا تقدم ثمَّ ورد مَا يُخَالِفهُ بِأَلْفَاظ خَاصَّة نسخه كَذَلِك إِذا ورد اللَّفْظ الْخَاص ثمَّ ورد عَام يُخَالِفهُ وَجب أَن ينسخه
قُلْنَا لَو كَانَ جمع الْجِنْس بِلَفْظ وَاحِد كإفراد كل وَاحِد مِنْهُ بِلَفْظ يَخُصُّهُ كَانَ جمعه بِلَفْظ كإفراد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِلَفْظ فِي الْمَنْع من التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ وَلما بَطل هَذَا بِإِجْمَاع بَطل مَا قَالُوهُ
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ جمع الْجِنْس بِلَفْظ عَام كإفراد كل وَاحِد مِنْهُ بِلَفْظ خَاص لَكَانَ لَا يجوز وُرُود لفظ عَام مُخَالفا لدَلِيل الْعقل كَمَا لَا يجوز أَن يرد لفظ خَاص يُخَالف دَلِيل الْعقل
وَلِأَنَّهُ إِذا وَردت بِهِ أَلْفَاظ مُفْردَة لم يكن الْجمع بَينهَا وَبَين مَا يعارضها فَوَجَبَ نسخ الْمُتَقَدّم بالمتأخر وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ إِذا ورد اللَّفْظ عَاما أمكن الْجمع بَينه وَبَين مَا يُعَارضهُ فَبنِي أَحدهمَا على الآخر
قَالُوا وَلِأَنَّهُ الْخَاص إِذا تقدم على الْعَام كَانَ ذَلِك بَيَانا للعام بعده على قَوْلكُم وَالْبَيَان لَا يجوز أَن يتَقَدَّم على الْمُبين كَمَا لَا يجوز أَن يتَقَدَّم التَّفْسِير على الْمُفَسّر وَالِاسْتِثْنَاء على الْجُمْلَة
قُلْنَا لَا يمْتَنع أَن يكون بَيَانا ويتقدم على الْمُبين كَمَا نقُول فِي أَدِلَّة الْعقل يخص بهَا الْعُمُوم وَيبين بهَا وَإِن كَانَت مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ
على أَنه يجوز أَن يَجْعَل الشَّيْء بَيَانا لما يرد بعده من الْأَلْفَاظ أَلا ترى أَنه
[ ١٥٥ ]
يجوز أَن يَقُول الرجل لغيره إِذا قلت لَك أعْط فلَانا عشرَة دَنَانِير فأعطه عشرَة دَرَاهِم فَيجْعَل هَذَا دلَالَة وبيانا لما يرد بعده من الْكَلَام
قَالُوا وَلِأَن الْخَاص وَالْعَام متضادان كتضاد الْحَرَكَة والسكون وَالْعلم وَالْجهل وَسَائِر الْمعَانِي ثمَّ كل وَاحِد من هَذِه الْمعَانِي يبطل مَا ورد بعده من أضداده فَكَذَلِك الْخُصُوص يبطل بِمَا يُوجد بعده من الْعُمُوم
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن يكون مَا يرد من الْعُمُوم يُوجب إبِْطَال مَا يَقْتَضِيهِ التَّخْصِيص من أَدِلَّة الْعقل اعْتِبَارا بِمَا ذكرْتُمْ على أَن الْحَرَكَة والسكون وَالْعلم وَالْجهل معَان متضادة فنافى كل وَاحِد مِنْهَا ضِدّه فأبطله وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهَا أَلْفَاظ عَامَّة وأدلة خَاصَّة وَلَيْسَ من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة والأدلة الْخَاصَّة تناف وَلِهَذَا يَصح وجودهما فِي النَّقْل وَالرِّوَايَة فَلم يجز إبِْطَال الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي كالعموم مَعَ أَدِلَّة الْعقل
[ ١٥٦ ]
مَسْأَلَة ١٦