وَقَالَ أَبُو مُسلم عَمْرو بن يحيى الْأَصْبَهَانِيّ النّسخ لَا يجوز
[ ٢٥١ ]
وَهُوَ قَول بعض الْيَهُود
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿مَا ننسخ من آيَة أَو ننسها نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَإِذا بدلنا آيَة مَكَان آيَة﴾ وَهَذَا دَلِيل على جَوَاز النّسخ
وَلِأَن نِكَاح الْأَخَوَات كَانَ جَائِزا فِي شرع آدم صلوَات الله عَلَيْهِ ثمَّ حرم ذَلِك فِي شرع غَيره فَدلَّ على جَوَاز النّسخ
وَلِأَن التَّكْلِيف وَإِن كَانَ على وَجه الْمصلحَة كَمَا قَالَ بعض النَّاس فَيجب أَن يجوز النّسخ لِأَنَّهُ يجوز أَن تكون الْمصلحَة للعباد فِي فعل الشَّيْء إِلَى وَقت ثمَّ الْمصلحَة لَهُم فِي تَركه فِي وَقت آخر
وَإِن كَانَ التَّكْلِيف غير مَشْرُوط فِي الْمصلحَة كَمَا قَالَه آخَرُونَ وَإِنَّمَا يُكَلف الله عباده مَا شَاءَ وَجب أَن يجوز النّسخ أَيْضا لِأَنَّهُ يجوز أَن يكلفهم فِي وَقت شَيْئا وَفِي وَقت آخر غَيره
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يخلق الله تَعَالَى خلقه على صفة ثمَّ ينقلهم إِلَى صفة أُخْرَى وَلم يمْنَع ذَلِك من الْعقل جَازَ أَن يكلفهم فعل الْعِبَادَة فِي وَقت ثمَّ يسْقط ذَلِك عَنْهُم فِي وَقت آخر
[ ٢٥٢ ]
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يُطلق الْأَمر وَالْمرَاد بِهِ أَن يعجز عَنهُ بِمَرَض أَو غَيره جَازَ أَن يُطلق وَالْمرَاد بِهِ إِلَى أَن ينسخه عَنهُ
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن لَا يجب الشَّيْء بُرْهَة من الزَّمَان لم يرد الشَّرْع بإيجابه جَازَ أَن يجب بُرْهَة من الزَّمَان لم يرد الشَّرْع بِرَفْعِهِ وإسقاطه
وَاحْتَجُّوا بِأَن جَوَاز النّسخ يُؤَدِّي إِلَى البداء على الله تَعَالَى وَهنا لَا يجوز
وَالْجَوَاب هُوَ أَن البداء أَن يظْهر لَهُ مَا كَانَ خفِيا وَنحن لَا نقُول فِيمَا ينْسَخ إِنَّه ظهر لَهُ مَا كَانَ خافيا عَلَيْهِ بل تَقول إِنَّه أَمر بِهِ وَهُوَ عَالم أَنه يرفعهُ فِي وَقت النّسخ وَإِن لم يطلعنا عَلَيْهِ فَلَا يكون ذَلِك بداء
على أَنه لَو جَازَ أَن يُقَال إِن ذَلِك بداء لجَاز أَن يُقَال إِنَّه إِذا خلق الْخلق على صفة من الطفولية والصغر ثمَّ نقلهم إِلَى غير ذَلِك من الْأَحْوَال إِن ذَلِك بداء وَلما بَطل هَذَا فِيمَا ذَكرْنَاهُ بَطل فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ
قَالُوا إِذا أَمر الله تَعَالَى بِشَيْء دلّ على حسنه وَإِذا نهى عَنهُ دلّ ذَلِك على قبحه وَلَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حسنا قبيحا
قُلْنَا إِنَّمَا يَصح هَذَا إِذا قُلْنَا إِن النَّهْي تعلق بِمَا تعلق الْأَمر بِهِ فَأَما إِذا قُلْنَا إِن النَّهْي تعلق بِمَا لم يتَعَلَّق الْأَمر لم يؤد إِلَى مَا ذَكرُوهُ وَمَتى أَمر بِشَيْء ثمَّ نسخه علمنَا بِأَن الْأَمر كَانَ إِلَى ذَلِك الْوَقْت فَلَا يكون النَّهْي مِمَّا تعلق بِهِ الْأَمر
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا على إبِْطَال النّسخ لوَجَبَ أَن يَجْعَل دَلِيلا على إبِْطَال التَّخْصِيص فَيُقَال إِنَّه إِذا أَمر بقتل الْمُشْركين لَا يجوز أَن ينْهَى عَن قتل أهل الذِّمَّة لِأَن الْأَمر بِالْقَتْلِ يدل على حسنه وَالنَّهْي عَنهُ يدل على قبحه وَلَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حسنا قبيحا وَلما لم يصلح أَن يُقَال هَذَا فِي إبِْطَال التَّخْصِيص لم يصلح أَن يُقَال مثله فِي إبِْطَال النّسخ
قَالُوا القَوْل بالنسخ يُؤَدِّي إِلَى اعْتِقَاد الْجَهْل لِأَنَّهُ يعْتَقد وجوب الْأَمر على التَّأْبِيد وَهُوَ على خلاف مَا يعْتَقد
[ ٢٥٣ ]
قُلْنَا لَا يعْتَقد الْوُجُوب على التَّأْبِيد بل يعْتَقد وُجُوبه مالم ينْسَخ عَنهُ فَلَا يُؤَدِّي إِلَى مَا ذَكرُوهُ
وَاحْتج قوم من الْيَهُود بِأَن مُوسَى ﵇ قَالَ لَهُم شريعتي مُؤَبّدَة وَهَذَا يمْنَع من النّسخ
وَالْجَوَاب أَن هَذَا كذب مِنْهُم فَإِن مُوسَى ﵇ مَا قَالَ لَهُم هَذَا وَإِنَّمَا لقنهم ذَلِك ابْن الراوندي
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَو كَانَ هَذَا أصلا لَكَانَ قد احْتج بِهِ أَحْبَار الْيَهُود على النَّبِي ﷺ وَلما لم يقل هَذَا أحد من قدمائهم أَنه ذكره دلّ على كذب ابتدعوه
[ ٢٥٤ ]
مَسْأَلَة ٢