[ ١٣٧ ]
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز ذَلِك وَهُوَ قَول أبي عَليّ الجبائي
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن خص بِغَيْرِهِ جَازَ التَّخْصِيص بِهِ
[ ١٣٨ ]
وَإِن لم يخص بِغَيْرِهِ لم يجز
لنا هُوَ أَنه دَلِيل يُنَافِي بعض مَا شَمله الْعُمُوم بصريحه فَوَجَبَ أَن يخص بِهِ كاللفظ الْخَاص وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْعلَّة معنى النُّطْق فَإِذا كَانَ النُّطْق الْخَاص يخص بِهِ الْعُمُوم فَكَذَلِك مَعْنَاهُ
وَلِأَن مَا ذَكرْنَاهُ جمعا بَين دَلِيلين فَكَانَ أولى من إِسْقَاط أَحدهمَا كاللفظ الْخَاص مَعَ النُّطْق الْعَام
وَلِأَن الْقيَاس الْخَفي دَلِيل فَكَانَ حكمه حكم الْجَلِيّ من جنسه فِي تَخْصِيص الْعُمُوم كَخَبَر الْوَاحِد لما كَانَ دَلِيلا كَانَ حكمه حكم الْجَلِيّ من جنسه وَهُوَ الْمُتَوَاتر
وَالدَّلِيل على أَصْحَاب أبي حنيفَة هُوَ أَن مَا جَازَ أَن يُرَاد بِهِ فِي التَّخْصِيص جَازَ أَن يبتدأ بِهِ التَّخْصِيص كالنطق
وَلِأَن التَّخْصِيص إِنَّمَا جَازَ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ يتَنَاوَل الحكم بِخُصُوصِهِ فَقدم على الْعَام وَهَذَا مَوْجُود فِي الِابْتِدَاء فَوَجَبَ أَن يقدم عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لِمعَاذ ﵁ فَإِن لم تَجِد فِي سنة رَسُول الله ﷺ قَالَ أجتهد رَأْيِي وَلَو آلو فَدلَّ على أَن الْقيَاس لَا يعْمل بِهِ مَعَ السّنة
قُلْنَا الْقدر الَّذِي يُخرجهُ الْقيَاس من الْعُمُوم لَيْسَ من السّنة عندنَا وَلِأَنَّهُ
[ ١٣٩ ]
كَمَا رتب الْقيَاس على السّنة فقد رتب السّنة على الْكتاب ثمَّ لَا خلاف أَن تَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ جَائِز فَكَذَلِك تَخْصِيص السّنة بِالْقِيَاسِ
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِسْقَاط لما تنَاوله الْعُمُوم فَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ كالنسخ وَرُبمَا قَالُوا تَخْصِيص الْأَعْيَان أحد نَوْعي تَخْصِيص الْعُمُوم فَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ كتخصيص الزَّمَان
قُلْنَا لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز بِهِ النّسخ وَيجوز بِهِ التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْقُرْآن لَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد وتخصيصه جَائِز وَلِأَن النّسخ إِسْقَاط مُوجب اللَّفْظ والتخصيص جمع بَينه وَبَين غَيره فَافْتَرقَا
قَالُوا وَلِأَنَّهُ تَخْصِيص عُمُوم بِالْقِيَاسِ فَلم يجز كَمَا لَو كَانَ الْقيَاس بعلة مستنبطة من الْعُمُوم
قُلْنَا هَذَا يبطل بالتخصيص بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ ثمَّ لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز بِمَا انتزع مِنْهُ وَيجوز بِمَا انتزع من غَيره كَمَا لَا يجوز التَّخْصِيص بِنَفسِهِ وَيجوز التَّخْصِيص بِغَيْرِهِ من الْأَلْفَاظ
وَلِأَنَّهُ الْمَطْلُوب هُنَاكَ عِلّة الحكم الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعُمُوم فَإِن اقْتَضَت الْعلَّة التَّخْصِيص لم يكن ذَلِك عِلّة الحكم لِأَنَّهُ مسْقط لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن الْمَطْلُوب عِلّة حكم مُخَالف لَهُ فَجَاز أَن يخص بِهِ
قَالُوا وَلِأَن الْقيَاس فرع النُّطْق فَلَا يجوز أَن يسْقط الْفَرْع أَصله
قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نخص بِهِ عُمُوما لَيْسَ بِأَصْلِهِ فَلَا يكون ذَلِك إِسْقَاط أصل بفرع
قَالُوا وَلِأَن مَا قدم عَلَيْهِ الْقيَاس الْجَلِيّ فِي الحكم لَا يخص بِهِ الْعُمُوم كاستصحاب الْحَال
[ ١٤٠ ]
قُلْنَا اسْتِصْحَاب الْحَال لَيْسَ بِدَلِيل وَإِنَّمَا هُوَ بَقَاء على حكم الأَصْل إِلَى أَن يرد الدَّلِيل عَلَيْهِ فَلَا يتْرك لَهُ مَا هُوَ دَلِيل وَلَيْسَ كَذَلِك الْقيَاس فَإِنَّهُ دَلِيل من جِهَة الشَّرْع يَسْتَدْعِي الحكم بصريحه فَقدم على مَا يَقْتَضِي الحكم بِعُمُومِهِ كَخَبَر الْوَاحِد
قَالُوا وَلِأَن قِيَاس الشّبَه مُخْتَلف فِيهِ بَين الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ فَلَا يخص بِهِ الْعُمُوم كالخبر الْمُرْسل لما كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ بَين الْقَائِلين بِخَبَر الْوَاحِد لم يخص بِهِ الْعُمُوم
قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نتكلم مَعَ من قَالَ بِقِيَاس الشّبَه وَمن قَالَ بِهِ وَجعله دَلِيلا لزمَه التَّخْصِيص بِهِ وَإِن كَانَ فِي النَّاس من لَا يَقُول بِهِ أَلا ترى أَن الْقيَاس الْجَلِيّ لما كَانَ حجَّة عِنْد الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ وَجب تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ وَإِن كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ وَيُخَالف الْخَبَر الْمُرْسل فَإِن ذَلِك لَيْسَ بِحجَّة عندنَا فَلَا يجوز تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ وَقِيَاس الشّبَه حجَّة على المذهبين فَجَاز تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ كالقياس الْجَلِيّ
قَالُوا وَلِأَن الْقيَاس يَقْتَضِي الظَّن وَعُمُوم الْكتاب يُوجب الْعلم فَلَا يجوز أَن يعْتَرض بِهِ عَلَيْهِ
قُلْنَا يبطل بِالْقِيَاسِ إِذا ورد على بَرَاءَة الذِّمَّة بِالْعقلِ فَإِنَّهُ يُوجب الظَّن ثمَّ يعْتَرض بِهِ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَا يُوجِبهُ الْعقل من بَرَاءَة الذِّمَّة مَقْطُوع بِهِ
فَإِن قيل الْعقل يَقْتَضِي بَرَاءَة الذِّمَّة بِشَرْط وَهُوَ أَن لَا يرد سمع والعموم يَقْتَضِي الحكم على إِطْلَاقه
قيل وَكَذَا اللَّفْظ الْعَام يَقْتَضِي الْعُمُوم مَا لم يرد مَا هُوَ أقوى مِنْهُ وَالْقِيَاس الْخَاص أقوى مِنْهُ فِي تنَاول الحكم فَقضى بِهِ عَلَيْهِ
وَلِأَن الْقيَاس وَإِن كَانَ طَرِيقه الظَّن وَالِاجْتِهَاد إِلَّا أَن الدَّلِيل على وجوب الْعَمَل
[ ١٤١ ]
بِهِ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ فقد صَار كالعموم فِي هَذَا الْبَاب وَزَاد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يكْشف عَن المُرَاد بِالْعُمُومِ ويتناول الحكم بِخُصُوصِهِ فَكَانَ أولى مِنْهُ
وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة بِأَنَّهُ إِسْقَاط دلَالَة اللَّفْظ فَلم يجز بِالْقِيَاسِ كالنسخ وَلَا تلْزم الزِّيَادَة بالتخصيص لِأَنَّهَا لَيست بِإِسْقَاط لدلَالَة اللَّفْظ لِأَن الدّلَالَة قد سَقَطت بِغَيْرِهِ
قُلْنَا لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز النّسخ وَيجوز التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْكتاب لَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد وَيجوز التَّخْصِيص بِهِ وَلِأَن النّسخ إِسْقَاط اللَّفْظ وَهَذَا جمع بَينه وَبَين غَيره فَافْتَرقَا
[ ١٤٢ ]
مَسْأَلَة ١١