[ ٢١٥ ]
من جِهَة الْقيَاس كالرقبة الْمُطلقَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار على الرَّقَبَة الْمقيدَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل بِالْإِيمَان
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز
لنا هُوَ أَن هَذَا تَخْصِيص عُمُوم لِأَن قَوْله تَعَالَى ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ عَام فِي الرَّقَبَة المؤمنة والكافرة فَإِذا قُلْنَا إِن الْكَافِرَة لَا تجوز خصصنا الْكَافِرَة من الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ وَتَخْصِيص الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ جَائِز كَسَائِر العمومات
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذِه زِيَادَة فِي النَّص وَالزِّيَادَة فِي النَّص نسخ عندنَا والنسخ بِالْقِيَاسِ لَا يجوز
وَالْجَوَاب أَن هَذَا لَيْسَ بِزِيَادَة وَإِنَّمَا هُوَ نُقْصَان بِالْحَقِيقَةِ لِأَن اللَّفْظ الْمُطلق يَقْتَضِي جَوَاز كل رَقَبَة مُؤمنَة كَانَت أَو كَافِرَة فَإِذا منعنَا الْكَافِرَة فقد أخرجنَا بعض مَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِر وَذَلِكَ نُقْصَان وَتَخْصِيص فَأَما أَن يكون زِيَادَة فَلَا
فَإِن قيل التَّخْصِيص هُوَ أَن يخرج من اللَّفْظ بعض مَا تنَاوله وَقَوله تَعَالَى ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ لَا يتَنَاوَل الْإِيمَان فَمن اعْتبر ذَلِك فقد زَاد شرطا لَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ فَدلَّ على أَنه زِيَادَة
قُلْنَا اللَّفْظ وَإِن لم يتَنَاوَل الْإِيمَان فقد تنَاول الْكَافِرَة فَإِذا قُلْنَا إِن الْكَافِرَة لَا تجزي فقد أخرجنَا من اللَّفْظ بعض مَا تنَاوله بِعُمُومِهِ فَكَانَ ذَلِك تَخْصِيصًا
وعَلى أَن الزِّيَادَة عندنَا لَيست بنسخ فَلَا يَصح مَا بنوا عَلَيْهِ من الدَّلِيل
[ ٢١٦ ]
قَالُوا وَلِأَن الرَّقَبَة فِي الظِّهَار مَنْصُوص عَلَيْهَا وَفِي الْقَتْل مَنْصُوص عَلَيْهَا وَقِيَاس الْمَنْصُوص على الْمَنْصُوص لَا يجوز وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس صَوْم التَّمَتُّع على صَوْم الظِّهَار فِي إِيجَاب التَّتَابُع وَلَا صَوْم الظِّهَار على صَوْم التَّمَتُّع فِي إِيجَاب التَّفْرِيق
وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس حد السّرقَة على حد قَاطع الطَّرِيق فِي إِيجَاب قطع الرجل
وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس التَّيَمُّم على الْوضُوء فِي إِيجَاب مسح الرَّأْس وَالرجل
وَالْجَوَاب أَن فِي صَوْم التَّمَتُّع وَصَوْم الظِّهَار نَص على حكمين متضادين فَحمل أَحدهمَا على الآخر إبِْطَال للنَّص وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن اللَّفْظ فِي الظِّهَار مُطلق وَفِي الْقَتْل مُقَيّد وَفِي أَحدهمَا عَام مُطلق وَفِي الآخر خَاص مُبين فَيحمل أَحدهمَا على الآخر
وَأما حد السّرقَة فَإِنَّمَا لم يحمل على قطاع الطَّرِيق وَلَا آيَة التَّيَمُّم على آيَة الْوضُوء فِي مسح الرَّأْس وَالرجل لِأَن الْإِجْمَاع منع مِنْهُ وَمن شَرط الْقيَاس أَن لَا يُعَارضهُ إِجْمَاع وَهَاهُنَا لم يُعَارضهُ إِجْمَاع وَلَا غَيره فَجَاز قِيَاس أَحدهمَا على الآخر كقياس التَّيَمُّم على الْوضُوء فِي إِيجَاب الْمرْفقين لما لم يُعَارضهُ إِجْمَاع وَلَا غَيره أجزناه
[ ٢١٧ ]