قوله: ما يثاب على فعله: خرج به الحرام، والمكروه، والمباح.
وقوله: ولا يعاقب: خرج به الواجب.
- الثالثة: في أسمائه: يسمى المندوب نافلةً، وسنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ومرغبًا فيه. قال في الجمع خلافًا لبعض أصحابنا زاد في المحصول إنه إحسان إذا كان نفعًا موصلًا إلى الغير مع القصد إلى نفعه (^٢).
_________________
(١) انظر المصباح المنير ٢/ ٥٩٧، والصحاح ١/ ٢٢٣، وتاج العروس ٢/ ٤٢٤.
(٢) انظر شرح المحلى على الجمع مع البناني ١/ ٩٠، والمحصول مع شرح القرافي ١/ ٢٣٨. والمشار إليه القاضي حسين وغيره، في نفيهم ترادفها حيث قالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي ﷺ فهو السنة أو لم يواظب كأن فعله مرة، أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله: وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرضوا للمندوب؛ لعمومه للأقسام الثلاثة. ورد الجمهور ذلك بأدلة منها: ولكن أنسى لأسن فسمى نسيانه سنةٌ على قدرته"الإبهاج ١/ ٣٦ - التحصيل ١/ ١٧٥. والحديث في "الموطأ" (١/ ١٠٠) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: "إني لأنسى أو أنسى لأسن " ط محمد فؤاد عبد الباقي.
[ ٤٧ ]