ثلاثة أوجه:
١. الأول: الصحيح لا يترك.
٢. والثاني: يترك وهو ما أفتى به ابن أبي هريرة فترك الترجيع في الأذان، والجهر بالبسملة، والقنوت في الصبح، والتختم في اليمين، وتسطيح القبور محتجًا "بأنه - ﷺ - ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله.
ونوقش بأنه ﷺ مشرع في فعله وتركه، بخلاف غيره.
٣. الثالث: توسط الغزالي في المسألة فمنع الترك في السنن المستقلة كالقنوت، وأجاز في مسألة التسطيح الترك إذا صارت شعارا للمبتدعة. قال الزركشي والصحيح: المنع مطلقا. (¬٢)