الذي يظهر - والله أعلم - أن القولين متلازمان، لكن لا يصح إطلاق العبارة بالمعنى الثاني، بل الأولى أن يقال: متعلق النهي هو الانتهاء، والانتهاء هو الكف، ويلزم منه فعل الضد في خطاب الشرع، وإن كان غير لازم في خطاب الآدميين، هذا ما بدا لي وقد بحثت عن أحد قال بهذا المعنى حتى وجدت نصًّا من أحد الأصوليين الكبار وهو محمد أمين الشنقيطي يدل على ما ذهبت إليه فقد قال: "الذي كلفنا به الشارع هو الكف بمعنى الترك والانتهاء، أي انصراف النفس عن المنهي عنه، وذلك فعل يحصل بفعل ضد المنهي عنه، فالمقصود بالذات هو الانتهاء، أما فعل الضد فقد يقصد بالالتزام أو لا يقصد أصلًا إذا كان المتكلم غافلًا عنه، وذلك لا يتأتى في كلام الله تعالى" (٣).
_________________
(١) مجموع الفتاوى (١٤/ ٢١٥).
(٢) الإبهاج (٤/ ١١٧٩).
(٣) نثر الورود (١/ ٧٩).
[ ٨٤ ]