ذهب إلى أن متعلق التكليف في النهي هو فعل الضد جمهور المتكلمين واختيار الرازي (٣) والبيضاوي (٤)، قال الغزالي:
"اختلفوا في المقتضى بالتكليف، والذي عليه أكثر المتكلمين: أن المقتضَى به الإقدام أو الكف، وكل واحد كسب العبد، فالأمر بالصوم أمر بالكف، والكف فعل يثاب عليه.
والمقتضَى بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده، وهو الترك، فيكون مثابًا على الترك الذي هو فعله " (٥).
_________________
(١) شرح بغية الآمل (ص ٢٩٠).
(٢) الإبهاج (٤/ ١١٧٦ - ١١٧٧).
(٣) المحصول (٢/ ٣٠٢).
(٤) كلام البيضاوي في المنهاج وهو مطبوع مع شرحه الإبهاج (٤/ ١١٦٣).
(٥) المستصفى (١/ ٣٠٠)، ويلاحظ أن الغزالي يفرق بين الترك المقصود لنفسه، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده، وهذا القول يعده الأصوليون قولًا ثالثًا في بيان ما هو المقتضَى بالتكليف، فهم يذكرون في المقتضَى بالتكليف أربعة أقوال: الأول: الكف، الثاني: فعل =
[ ٨١ ]
وهذا مقتضَى تعريف ابن فورك والأنصاري اللذين سبق ذكرهما.
وقد نقل ابن فورك عن الإمام الأشعري (١) أنه كان يقول: "إن معنى الترك هو فعل أحد الضدين، وإن فعل الشيء هو ترك ضده، كفعل الإيمان هو ترك الكفر" (٢).
واعترض على ذلك بما يلي:
(١) النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمرًا، ولكان النهي من الأمر، وقسيم الشيء لا يكون قسمًا منه.
(٢) لا شك أن كل متلبس بفعل هو تارك لضده، وكل من الفعلين الفعل والترك يصح أن يؤمر به وأن ينهى عنه، ومثاله: السفر والإقامة
_________________
(١) = ضد المنهي عنه، الثالث: انتفاء الفعل، الرابع: التفصيل السابق ذكره، تشنيف المسامع (١/ ٢٩٢) ولكن لم يُعَدّ هنا قولًا منفردًا، لأن الكلام هنا ليس على ما هو المقتضَى بالتكليف، بل على: ما هو المقتضَى بالنهي: الذي هو أحد أقسام التكليف.
(٢) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري الشافعي مولده سنة ستين ومائتين وقيل سنة سبعين أخذ علم الكلام أولًا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقه ورجع عن الاعتزال، بصري سكن بغداد إلى أن توفي، وقد جمع الحافظ ابن عساكر له ترجمة في كتاب سماه (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري)، توفي في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وقيل سنة عشرين وقيل سنة ثلاثين وذكر ابن حزم أن لأبي الحسن خمسة وخمسين تصنيفًا، منها (التبيين عن أصول الدين)، (الاجتهاد). [سير أعلام النبلاء (١١/ ٥٤٠)، وفيات الأعيان (٣/ ٢٨٤ / ٤٢٩)، شذرات الذهب (٤/ ١٢٩)، طبقات الشافعية (١/ ١١٣)].
(٣) انظر الحدود لابن فورك (ص ٨٥ الهامش).
[ ٨٢ ]
ضدان، والتارك للسفر متلبس بالإقامة، وليس الترك للسفر نفس معنى الإقامة، بل معنى آخر في لغة العرب والمعقول:
فهناك فرق بين قولنا: "لا تسافر" وبين قولنا: " أقم":
فأقم أمر بالإقامة من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر، ولا تسافر نهي عن السفر فمن أقام قاصدًا ترك السفر يقال فيه: انتهى عن السفر، ومن لم يخطر له السفر بالكلية لا يقال له: انتهى عن السفر.