(١) أن من لم يصدر منه الزنا أو شرب الخمر لا يثاب، إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن من الفعل، فهو مثاب على أمر هو في الحقيقة فعل (٣).
_________________
(١) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص ٢٩٠).
(٢) المصدر السابق (ص ٢٩٠).
(٣) روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة (١/ ١٨٥)، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ط. الأولى (١٤٢٢ هـ)، مكتبة العبيكان - الرياض.
[ ٧٩ ]