نبدأ بما يجوز أن يرد الشرع به من التكاليف وما لا يجوز، ونُصدّر هذا الفصل بـ: «تكليف العاجز هل يجوز أم لا؟»، وهذا مفتاح الكلام.
* فعلى مذهب أهلِ السُّنَّة القول بجواز ورود (^٢) الشرع بتكليف ما لا يطاق.
* وأما من خالفهم من المعتزلة وغيرهم قالوا: لا يجوز؛ لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى.
فصل معقود فيمن يجوز تكليفه ومن لا يجوز
* قال مخالفو أهل السواد: إِنَّ كُلَّ حالةٍ تنافي فهم الخطاب؛ فإنَّها تنافي التكليف.
_________________
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٨٩)، «المنخول» (ص ٢٢)، «الوصول» (١/ ٨٢).
(٢) كتب في المخطوط أولا: (القول بورود الشرع)، ثم استدرك في الطرة: (بجواز)، فنسي أن يعدل (بورود).
[ ٩٧ ]
* وهم - يعني السواد - يجوزون ذلك.