الأفعال تنقسم:
* إلى فعل لا حكم له.
* وإلى فعل له حكم.
أما الذي ليس له حكم زائد على وجوده:
فهو كفعل الشاهي والغافل والذاهل وأفعال المجانين والصبيان والبهائم؛ فإنَّ هذه الأفعال لا تُوصَف بالحُسن والقبح، ولا بالإباحة والحظر، فلا يتعلق به ذم ولا مدح.
وأما ما له حكم زائد على وجوده فينقسم:
* إلى أفعال الباري تعالى.
* وإلى أفعال المكلفين.
أما أفعال الباري تعالى: فكلها حسنةٌ.
وأما أفعال المكلفين فتنقسم:
* إلى أفعال الأنبياء.
* وإلى أفعال غيرهم من العباد.
_________________
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٣١٩)، «المنخول» (ص ٢٢٣)، «الوصول» (١/ ٣٤٩).
[ ١٩٧ ]
أما أفعال الأنبياء صلوات الله عليهم - وهي المقصودة:
- فقال أهل الجماعة: الإجماع بأنَّهم معصومون، وأنَّ ذلك مُدرَك بالسَّمع (^١)، ولا مجال للعقل في إثبات عصمتهم (^٢).
- وأما المعتزلة؛ فإنَّهم قالوا: إِنَّ ذلك مُدرَك بالعقل؛ وذلك أنه لو جاز عليهم مقارفةُ الكبائر والفواحش، لكان في ذلك تنفير الأتباع عن الاتباع، وما أدى إلى ذلك، كان ممتنعًا عقلا؛ لأنَّهم بعثوا للاتِّباع والاقتداء بهم؛ فإذا ارتكبوا الكبائر، نفروا عنهم.
وأما الصغائر؛ فاختلف النَّاس في ذلك:
* فمن أصحابنا من قال: ليس هنالك صغائر.
- ومنهم (^٣) من أثبت الصَّغائر - في الذُّنوب (^٤) - والكبائر.
واختلفوا في جواز الصغائر على الأنبياء:
* فمنهم من جوَّزها (^٥).
_________________
(١) قوله: (الإجماع بأنهم معصومون وأن ذلك مدرك بالسمع) في المخطوط: (إن ذلك مدرك بالسمع، والإجماع بأنهم معصومون)، فقد حصل في هذه العبارة تقديم وتأخير. قارن مع: «الوصول» (١/ ٣٤٩).
(٢) نقل الزركشي اختيار إلكيا في هذه المسألة في «البحر المحيط» (٤/ ١٧٠)، وهو موافق لما في تعليقتنا.
(٣) كتب بمحاذاتها في الطرة: (الجماعة) دون الإشارة إلى موضع اللحق، ويبدو أنها تفسيرية لـ: (منهم). أي: من الجماعة.
(٤) قوله: (في الذنوب) كذا في المخطوط، وهو من الأوصاف الكاشفة.
(٥) أي: شرعًا، أما عقلا: فلم يذكره هنا، وقد نقل الزركشي عن الكيا وغيره حكاية الجواز عقلا عن =
[ ١٩٨ ]
* ومنهم من لم يجوز - وهو الصحيح على مذهب أهل الجماعة ..
* وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أثبتوا الصغائر وجوزوها على الأنبياء ﵇ وقالوا: هي التي لا وعيد عليها، وإذا فعلها لا يَفْسُقُ بها.