* السكران الذي لا يفهم الخطاب غير مخاطب؛ لأنَّه غير عالم بما يُكلّف.
* وقال من خالف أهل السُّنَّة: هو مخاطب؛ لأنه أثم بترك الصوم والصلاة، فدل على أنه مخاطب، وكذلك طلاقه واقع.
مسألة (^٤)
الكُفَّار مخاطبون بالفروع؛ هذا ما وقع عليه الإطباق من معظم الأصوليين من المعتزلة وغيرهم (^٥).
_________________
(١) انظر: «التلخيص» (١/ ١٣٥)، «الوصول» (١/ ٩١).
(٢) موضعها بياض في المخطوط بمقدار كلمة، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٩١)، «المنخول» (ص ٢٨)، «الوصول» (١/ ٨٩).
(٤) انظر: «البرهان» (١/ ٩٢)، «المنخول» (ص ٣١)، «الوصول» (١/ ٩٢).
(٥) جاء الكلام في هذه المسألة في مخطوطنا مختصرا فيما يظهر، حيث إن الزركشي قد نقل عن الكيا الهراسي بأنَّ الجواز عقلا محل وفاق عند أصحابه. والذي يظهر أن ما جاء في مخطوطنا هو في جواز التكليف شرعًا. قارن مع: «البحر المحيط» (١/ ٣٩٧). ويعزّز كون المسألة في نسختنا=
[ ٩٨ ]
ولم يُحْكَ عن الشافعي، ولا عن أبي حنيفة نص في الخطاب، وإِنَّما اسْتُدِلَّ على مذهب كل واحدٍ منهما في هذه المسألة بفروع المسائل:
- فعند الشافعي في فروعه: مذهبه خطاب الكفار.
- وعند أبي حنيفة أنَّ الكُفَّار غير مخاطبين؛ دل على ذلك فروعه.