حجة أبي إسحاق الشيرازي في عدم القول بالنقل مطلقًا، بل يقول بالنقل فيم دل الدليل عليه. هو ترتب حدوث بدعة على قول المعتزلة في جوازه في الألفاظ الدينية. ولهذا حصر قوله في النقل في الألفاظ الشرعية. ولهذا قال في شرح اللمع: "ويمكننا نصرة ذلك - يعني النقل - من غير أن نشارك المعتزلة في بدعتهم. فنقول: إن هذه الألفاظ التي ذكرناها منقولة من اللغة إلى الشرع، وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ، وإنما يكون على حسب ما يدل عليه الدليل. ولم يثبت النقل في جميع الألفاظ مثل: الفرس والتمر، والخبز، وإنما ثبت في بعض الأسماء دون بعض".
[ ١ / ١٢١ ]