(فَالدَّلَالَةُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَانَا مِنْ أَقْسَامِ الْمَدْلُولِ (دَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ وَدَلَالَةُ الْمَفْهُومِ لِأَنْفُسِهِمَا) أَيْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ (وَالْمَنْطُوقُ) قِسْمَانِ (صَرِيحٌ دَلَالَتُهُ) أَيْ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى دَلَالَةٌ نَاشِئَةٌ (عَنْ الْوَضْعِ) أَيْ وَضْعِ اللَّفْظِ لَهُ (وَلَوْ تَضَمُّنًا) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ وَغَيْرِ صَرِيحِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ (عَلَى مَا يَلْزَمُ) مَا وُضِعَ لَهُ (وَيَنْقَسِمُ) غَيْرُ الصَّرِيحِ (إلَى مَقْصُودٍ) لِلْمُتَكَلِّمِ (مِنْ اللَّفْظِ فَيَنْحَصِرُ) فِي قِسْمَيْنِ بِالِاسْتِقْرَاءِ (فِي الِاقْتِضَاءِ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا) أَيْ السَّاعَةَ (وَالْإِيمَاءُ قِرَانُهُ) أَيْ اللَّفْظِ (بِمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ) أَيْ اللَّفْظُ بِمَعْنَى مَضْمُونِهِ (عِلَّةً لَهُ) أَيْ لِلْمَقْرُونِ بِهِ، وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِمَا (كَانَ) ذَلِكَ الْقِرَانُ (بَعِيدًا) مِنْ الْمُتَكَلِّمِ وَخُصُوصًا الشَّارِعَ، وَحَاصِلُهُ اقْتِرَانُ الْوَصْفِ بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْوَصْفُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ لَكَانَ قِرَانُهُ بِهِ بَعِيدًا فَيُحْمَلُ عَلَى التَّعْلِيلِ دَفْعًا لِلِاسْتِبْعَادِ (وَيُسَمَّى تَنْبِيهًا كَقِرَانِ) قَوْلِهِ - ﷺ - (أَعْتِقْ بِوَاقَعْتُ) وَالْمَعْرُوفُ وَقَعْت فِي قَوْلِ سَائِلِهِ هَلَكْت وَقَعْت عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ كَمَا هُوَ هَكَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّ الْوِقَاعَ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْإِعْتَاقِ لَكَانَ تَرْتِيبُ ذِكْرِهِ عَلَيْهِ بَعِيدًا، وَوَجْهُ تَسْمِيَةِ هَذَا الْقِسْمِ بِكُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ ظَاهِرٌ ثُمَّ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَأَبْحَاثٌ تَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي الْقِيَاسِ (وَغَيْرُ مَقْصُودٍ) لِلْمُتَكَلِّمِ مِنْ اللَّفْظِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِالتَّبَعِيَّةِ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ (وَهُوَ الْإِشَارَةُ وَيُقَالُ دَلَالَةُ الْإِشَارَةِ وَكَذَا مَا قَبْلَهُ) وَهُوَ الْإِيمَاءُ يُقَالُ لَهُ دَلَالَةُ الْإِيمَاءِ (كَدَلَالَةِ مَجْمُوعِ) قَوْله تَعَالَى ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] وقَوْله تَعَالَى ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤] أَنَّ أَقَلَّ) مُدَّةِ (الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَآيَةِ لَيْلَةِ الصِّيَامِ) أَيْ وَكَدَلَالَةِ مَجْمُوعِ قَوْله تَعَالَى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] الْآيَةَ (عَلَى جَوَازِ الْإِصْبَاحِ جُنُبًا وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ كَوْنِ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَجَوَازِ الْإِصْبَاحِ جُنُبًا (مَقْصُودًا بِاللَّفْظِ بَلْ لَزِمَ) كُلٌّ مِنْهُمَا (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَجْمُوعِ الْآيَتَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمِثَالَيْنِ
أَمَّا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى لِبَيَانِ الْمُدَّةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ تَعَبِ الْوَالِدَةِ بِالْوَلَدِ وَهِيَ مُدَّتَا أَكْثَرِ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِ الرَّضَاعِ تَنْبِيهًا لَهُ عَلَى حَقِّهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْفِصَالَ وَإِنْ كَانَ الْفِصَامَ فَقَدْ عَبَّرَ بِهِ هُنَا عَنْ الرَّضَاعِ التَّامِّ الْمُنْتَهِي بِهِ كَمَا يُعَبَّرُ بِالْأَمَدِ عَنْ الْمُدَّةِ، وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ لِبَيَانِ أَنَّ فِطَامَهُ فِي انْقِضَاءِ عَامَيْنِ ثُمَّ لَزِمَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا كَوْنُ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ كَوْنُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ مِنْ ثَلَاثُونَ شَهْرًا بَقِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَتَكُونُ هِيَ مُدَّةَ الْحَمْلِ ضَرُورَةً قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ - غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ -: وَلَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ إذَا كَانَ ثَلَاثُونَ شَهْرًا تَوْقِيتًا لَهُمَا مَعًا عَلَى سَبِيلِ التَّبْغِيضِ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ مَا قِيلَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الرَّضَاعِ سَنَتَانِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ " ﴿ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] " مُدَّةٌ لَهُمَا مَعًا، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيَبْقَى مَا عَدَاهَا مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَأَمَّا إذَا قِيلَ: إنَّهَا تَوْقِيتٌ لِكُلٍّ عَلَى حِدَةٍ كَمَا فِي لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقَفِيزُ بُرٍّ إلَى سَنَةٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لَهُ فَإِنَّ السَّنَةَ
[ ١ / ١١١ ]
تَكُونُ أَجَلًا لِكُلٍّ إلَّا أَنَّهُ وُجِدَ الْمُنَقِّصُ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ لَا غَيْرُ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ - ﵂ - مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عَمُودِ الْمِغْزَلِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَمِنْ هُنَا قَالَ أَصْحَابُنَا: أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ فَتَبْقَى مُدَّةُ الْفِصَالِ عَلَى ظَاهِرِهَا كَمَا ذُكِرَ هَذَا دَلِيلًا لِلْإِمَامِ عَلِيٍّ أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الرَّضَاعِ سَنَتَانِ وَنِصْفُ سَنَةٍ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَمَّا فِي الْمِثَالِ الثَّانِي فَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ (وَكَدَلَالَةِ) مَا يُعْزَى إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ (تَمْكُثُ) إحْدَاهُنَّ (شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي) جَوَابًا لِقَائِلٍ وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ لَمَّا قَالَ فِي وَصْفِ النِّسَاءِ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ (عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ) يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَكَذَا أَقَلُّ الطُّهْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّطْرِ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْإِفَادَةِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِهِ بَيَانُ نُقْصَانِ دِينِهِنَّ، وَأَمَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَأَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّمَا هُوَ لَازِمٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قُصِدَ مِنْهُ الْمُبَالَغَةُ فِي نُقْصَانِ دِينِهِنَّ، وَالْمُبَالَغَةُ تَقْتَضِي ذِكْرَ أَكْثَرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرَضُ فَحِينَئِذٍ لَوْ كَانَ زَمَانُ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ زَمَانُ الْحَيْضِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ زَمَانُ الصَّلَاةِ وَهُوَ وَزَمَانُ الطُّهْرِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَذَكَرَهُ قَضَاءً لِحَقِّ الْمُبَالَغَةِ ثُمَّ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ (لَوْ تَمَّ) كَوْنُ الْمُرَادِ بِالشَّطْرِ هُنَا النِّصْفَ (لَكِنْ الْقَطْعُ بِعَدَمِ إرَادَةِ حَقِيقَةِ النِّصْفِ بِهِ) أَيْ بِالشَّطْرِ هُنَا (لِأَنَّ أَيَّامَ الْإِيَاسِ وَالْحَبَلِ وَالصِّغَرِ مِنْ الْعُمُرِ، وَمُعْتَادَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَا تَكَادُ تُوجَدُ وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْعُمُومِ بِوُجُودِهِ فِي فَرْدٍ نَادِرٍ، وَاسْتِعْمَالُ الشَّطْرِ فِي طَائِفَةٍ مِنْ الشَّيْءِ) أَيْ بَعْضٍ مِنْهُ (شَائِعٌ ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] وَمَكَثْت شَطْرًا مِنْ الدَّهْرِ فَوَجَبَ كَوْنُهُ) أَيْ بَعْضِ الْعُمْرِ هُوَ (الْمُرَادَ بِهِ) أَيْ بِشَطْرِ عُمْرِهَا هُنَا تَوَسُّعًا فِي الْكَلَامِ وَاسْتِكْثَارًا لِلْقَلِيلِ، وَفِي تَقْرِيرِ وَجْهِ دَلَالَتِهِ مَا يُوَافِقُهُ ثُمَّ هَذَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ قَالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يُعْرَفُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ثُمَّ النَّوَوِيُّ مَعَ زِيَادَةِ بَاطِلٍ بِخِلَافِ دَلِيلِ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ كَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ
(تَنْبِيهٌ) ثُمَّ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ جَعَلُوا مَا سَمَّاهُ مَشَايِخُنَا عِبَارَةً وَإِشَارَةً وَاقْتِضَاءً مِنْ قَبِيلِ الْمَنْطُوقِ إلَّا أَنَّ الْآمِدِيَّ لَمْ يَجْعَلْ الْمَنْطُوقَ غَيْرَ الصَّرِيحِ مِنْ الْمَنْطُوقِ، وَلَا مِنْ الْمَفْهُومِ بَلْ قَسِيمًا لَهُمَا وَالْبَيْضَاوِيُّ جَعَلَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَفْهُومِ، وَلَعَلَّ قَوْلَ الْمُحَقِّقِ التَّفْتَازَانِيِّ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَفْهُومِ وَغَيْرِ الصَّرِيحِ مِنْ الْمَنْطُوقِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ جُنُوحٍ إلَيْهِ