(مَسْأَلَةٌ لَا خِلَافَ أَنَّ) الْأَسْمَاءَ (الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) فِي غَيْرِ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ (حَقَائِقُ شَرْعِيَّةٍ يَتَبَادَرُ مِنْهَا مَا عُلِمَ) لَهَا مِنْ مَعَانِيهَا الْمَذْكُورَةِ (بِلَا قَرِينَةٍ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَيَكُونُ مَنْقُولًا أَوْ لَا فَيَكُونُ مُبْتَدَأً (بَلْ) الْخِلَافُ (فِي أَنَّهَا) أَيْ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ فِي الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ حَقِيقَةً (عُرْفِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ) أَيْ بِسَبَبِ وَضْعِهِمْ إيَّاهَا لِتِلْكَ
[ ٢ / ١٠ ]
الْمَعَانِي فَهِيَ فِي تَخَاطُبِهِمْ تَدُلُّ عَلَيْهَا بِلَا قَرِينَةٍ وَأَمَّا الشَّارِعُ فَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَهَا فِيهَا مَجَازًا عَنْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ بِمَعُونَةِ الْقَرَائِنِ فَلَا تُحْمَلُ عَلَيْهَا إلَّا بِقَرِينَةٍ (أَوْ) حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ (بِوَضْعِ الشَّارِعِ) حَتَّى أَنَّهَا فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِهِمْ تَدُلُّ عَلَيْهَا بِلَا قَرِينَةٍ (فَالْجُمْهُورُ) الْوَاقِعُ (الثَّانِي) أَيْ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ (فَعَلَيْهِ) أَيْ الثَّانِي (يُحْمَلُ كَلَامُهُ) أَيْ الشَّارِعُ.
وَكَلَامُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَمَنْ يُخَاطَبُ بِاصْطِلَاحِهِمْ أَيْضًا إذَا وَقَعَتْ مُجَرَّدَةً عَنْ الْقَرَائِنِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْهُ وَمِنْهُمْ (وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ) الْوَاقِعُ (الْأَوَّلُ) أَيْ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ لِلْمُتَشَرِّعَةِ لَا لِلشَّارِعِ (فَعَلَى اللُّغَوِيِّ) يُحْمَلُ إذَا وَقَعَتْ فِي كَلَامِهِ مُحْتَمِلَةً لِلُّغَوِيِّ وَالشَّرْعِيِّ (إلَّا بِقَرِينَةٍ) تُوجِبُ حَمْلَهُ عَلَى الشَّرْعِيِّ لِزَعْمِهِ أَنَّهَا مُبْقَاةٌ عَلَى حَقَائِقِهَا اللُّغَوِيَّةِ عَلَى مَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ وَسَيَأْتِي مَا يُوَافِقُهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ كَمَا يُنَبِّهُ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ وَأَشَارَ هُنَا إلَى إنْكَارِهِ بِقَوْلِهِ (وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ كَوْنَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ مُسْتَعْمَلَةً (لِلْأَفْعَالِ) الْمَعْلُومَةِ شَرْعًا (فِي عَهْدِهِ - ﷺ - لَا يَقْبَلُ التَّشْكِيكَ وَأَشْهَرُ) أَيْ وَإِنَّهُ مَجَازٌ أَشْهَرُ مِنْ الْحَقِيقَةِ فِي زَمَنِهِ - ﷺ -.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: إذْ لَا شَكَّ فِي اشْتِهَارِهِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ فِي الْمَعَانِي الْخَاصَّةِ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مَجَازَاتٍ حِينَ ابْتِدَاءِ اسْتِعْمَالِهَا لَكِنَّهَا صَارَتْ فِيهَا أَشْهُرُ مِنْهَا فِي الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ (وَهُمْ) أَيْ الْقَاضِي وَالْجُمْهُورُ (يُقَدِّمُونَهُ) أَيْ الْمَجَازَ الْأَشْهَرَ مِنْ الْحَقِيقَةِ (عَلَى الْحَقِيقَةِ) فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى اللُّغَوِيِّ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ إذَا وَقَعَ فِي لَفْظِهِ ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَتَرَتَّبُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ اللُّغَوِيِّ عَلَى كَوْنِهَا مَجَازَاتٍ فِي اسْتِعْمَالِهِ؟ قُلْت: لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَجَازَاتٍ لَا يُحْكَمُ بِهَا إلَّا بِقَرِينَةٍ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَعَهَا فِي اسْتِعْمَالِهِ وَالْفَرْضُ أَنْ لَا نَقْلَ لَزِمَ حَمْلُهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَحُكِمَ بِأَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ إلَّا حَقَائِقَ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ فِي الْمَعَانِي الْخَاصَّةِ لَزِمَ كَوْنُهَا مَجَازًا فِي اسْتِعْمَالِهِ فِيهَا وَأُنْكِرَ كَوْنُ قَوْلِ الْقَاضِي إنَّ الشَّارِعَ اسْتَعْمَلَهَا فِي حَقَائِقِهَا اللُّغَوِيَّةِ لِاسْتِبْعَادِ أَنْ يَقُولَ عَالِمٌ إنَّ قَوْله تَعَالَى ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢] مَعْنَاهُ أَقِيمُوا الدُّعَاءَ.
ثُمَّ شَرَطَ فِيهِ الْأَفْعَالَ الَّتِي هِيَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَتَكُونُ خَارِجَةً عَنْ الصَّلَاةِ شَرْطًا كَالْوُضُوءِ وَلِهَذَا لَمْ يُنْقَلْ هَذَا عَنْهُ فِي الْأَحْكَامِ وَالْمَحْصُولِ وَحَكَمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِنَفْيِهِ عَنْهُ وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِدْلَالُ الْآتِي الْمُتَضَمِّنُ كَوْنَهَا فِي الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ وَالزِّيَادَاتِ شُرُوطٌ مِنْ الْتِزَامِ النَّافِينَ عَنْهُ وَأَيْضًا (فَمَا قِيلَ) أَيْ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ (الْحَقُّ أَنَّهَا مَجَازَاتٌ) لُغَوِيَّةٌ (اُشْتُهِرَتْ يَعْنِي فِي لَفْظِ الشَّارِعِ) لَا مَوْضُوعَاتٌ مُبْتَدَأَةٌ لَيْسَ قَوْلًا آخَرَ بَلْ هُوَ (مَذْهَبُ الْقَاضِي) بِعَيْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ إذْ لَا شَكَّ فِي حُصُولِ الِاشْتِهَارِ بَعْدَ تَجَوُّزِ الشَّارِعِ بِاللَّفْظِ (وَقَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ) وِفَاقًا لِأَخِيهِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ (بِأَنَّهَا أَيْ الصَّلَاةَ اسْمٌ لِلدُّعَاءِ سَمَّى بِهَا عِبَادَةً مَعْلُومَةً لِمَا أَنَّهَا) أَيْ الصَّلَاةَ (شُرِعَتْ لِلذِّكْرِ) أَيْ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِنُعُوتِ جَلَالِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ قَالَ تَعَالَى ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] .
قِيلَ: أَيْ لِتَذْكُرَنِي فِيهَا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْأَذْكَارِ الْوَارِدَةِ فِي أَرْكَانِهَا فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى الْمَفْعُولِ وَكُلُّ دُعَاءٍ ذِكْرٌ لِأَنَّ الدُّعَاءَ ذِكْرُ الْمَدْعُوِّ لِطَلَبِ أَمْرٍ مِنْهُ فَسُمِّيَتْ الْعِبَادَةُ الْمَعْلُومَةُ بِهَا مَجَازًا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ (يُرِيدُ مَجَازًا لُغَوِيًّا هُجِرَتْ حَقَائِقُهَا أَيْ مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةُ لُغَةً فَلَيْسَ) قَوْلُهُ (مَذْهَبًا آخَرَ) غَيْرَ الْمَذْهَبَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ (كَالْبَدِيعِ) أَيْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْبَدِيعِ بَلْ هُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ شَارِحِي الْبَزْدَوِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ اسْتِعْمَالِهَا فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الْمَجَازِيَّةِ صَيَّرَتْهَا كَالْحَقَائِقِ لَا أَنَّهَا حَقَائِقُ شَرْعِيَّةٌ لَهَا كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ (لَنَا) عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ بِوَضْعِ الشَّارِعِ (الْقَطْعُ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ قَبْلَ حُدُوثِ الِاصْطِلَاحَاتِ فِي زَمَنِهِ - ﷺ -) وَهُوَ ظَرْفٌ لِفَهْمِ الصَّحَابَةِ وَمَفْعُولُهُ (ذَلِكَ) أَيْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ لَهَا (وَهُوَ) أَيْ فَهْمُهُمْ ذَلِكَ (فَرَّعَهُ) أَيْ فَرَّعَ الْوَضْعَ لَهَا (نَعَمْ لَا بُدَّ أَوَّلًا مِنْ نَصْبِ قَرِينَةِ النَّقْلِ) دَفْعًا لِتَبَادُرِ اللُّغَوِيِّ (فَمَدَارُ التَّوْجِيهِ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَزِمَ تَقْدِيرُ قَرِينَةِ غَيْرِ اللُّغَوِيِّ فَهَلْ الْأَوْلَى تَقْدِيرُهَا
[ ٢ / ١١ ]
قَرِينَةَ تَعْرِيفِ النَّقْلِ أَوْ الْمَجَازِ. وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ تَقْدِيرُ قَرِينَةِ غَيْرِ اللُّغَوِيِّ قَرِينَةَ تَعْرِيفِ النَّقْلِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ (إذْ عُلِمَ اسْتِمْرَارُهُ) أَيْ الشَّارِعُ (عَلَى قَصْدِهِ) أَيْ الشَّرْعِيِّ (مِنْ اللَّفْظِ أَبَدًا إلَّا لِدَلِيلٍ) فَإِنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى ذَلِكَ أَمَارَةُ نَسْخِ إرَادَةِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَعْنَى النَّقْلِ (وَالِاسْتِدْلَالُ) لِلْمُخْتَارِ كَمَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْبَدِيعِ (بِالْقَطْعِ بِأَنَّهَا) أَيْ الصَّلَاةَ فِي الشَّرْعِ مَوْضُوعَةٌ (لِلرَّكَعَاتِ وَهُوَ) أَيْ وَالْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَهَا فِي الشَّرْعِ هُوَ (الْحَقِيقَةُ) الشَّرْعِيَّةُ (لَا يُفِيدُ) إثْبَاتَ الْمُخْتَارِ (لِجَوَازِ) كَوْنِهَا مَجَازًا فِيهَا ثُمَّ (طَرُّوهُ) أَيْ الْقَطْعُ بِذَلِكَ (بِالشُّهْرَةِ) أَيْ بِشُهْرَتِهَا فِيهَا شَرْعًا (أَوْ بِوَضْعِ أَهْلِ الشَّرْعِ) إيَّاهَا لَهَا (قَالُوا) أَيْ الْقَاضِي وَمُوَافِقُوهُ أَوَّلًا (إذَا أَمْكَنَ عَدَمُ النَّقْلِ تَعَيَّنَ وَأَمْكَنَ) عَدَمُ النَّقْلِ (بِاعْتِبَارِهَا) بَاقِيَةً (فِي اللُّغَوِيَّةِ وَالزِّيَادَاتِ) الَّتِي جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ عَلَيْهَا (شُرُوطُ اعْتِبَارِ الْمَعْنَى شَرْعًا. وَهَذَا)
الدَّلِيلُ جَارٍ (عَلَى غَيْرِ مَا حَرَّرْنَا عَنْهُ) أَيْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهَا مَجَازٌ أَشْهُرُ مِنْ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ (مُخْتَرَعٌ بِاخْتِرَاعِ أَنَّهُ) أَيْ الْقَاضِيَ (قَائِلٌ بِأَنَّهَا) مُسْتَعْمَلَةٌ (فِي حَقَائِقِهَا اللُّغَوِيَّةِ) وَتَقَدَّمَ النَّظَرُ فِيهِ قُلْت: لَكِنْ ذَكَرَ الْأَبْهَرِيُّ أَنَّ لِلْقَاضِي قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا حَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْآخَرُ هَذَا وَقَالَ: قَالَ الْإِمَامُ وَأَمَّا الْقَاضِي فَاسْتَمَرَّ عَلَى لَجَاجٍ ظَاهِرٍ فَقَالَ: الصَّلَاةُ الدُّعَاءُ وَالْمُسَمَّى بِهَا فِي الشَّرْعِ هُوَ الدُّعَاءُ لَكِنْ إنَّمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ وُقُوعِ أَفْعَالٍ وَأَحْوَالٍ وَطَرَدَ ذَلِكَ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِيهَا الْكَلَامُ فَإِذَا صَحَّ هَذَا عَنْ الْقَاضِي فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ (وَأُجِيبَ بِاسْتِلْزَامِهِ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ (عَدَمَ السُّقُوطِ) لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَنْ الْمُكَلَّفِ (بِلَا دُعَاءٍ لِافْتِرَاضِهِ) أَيْ الدُّعَاءِ (بِالذَّاتِ وَ) بِاسْتِلْزَامِهِ (السُّقُوطَ) لَهَا عَنْ ذِمَّتِهِ (بِفِعْلِ الشَّرْطِ) الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى اللُّغَوِيِّ فَقَطْ (مُطَّرِدًا) أَيْ دَائِمًا (فِي الْأَخْرَسِ الْمُنْفَرِدِ) لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ الَّذِي هُوَ اللُّغَوِيُّ وَكِلَاهُمَا مَمْنُوعٌ إلَّا أَنَّ السُّبْكِيَّ قَالَ: وَلَك مَنْعُ كَوْنِ الْأَخْرَسِ لَيْسَ بِدَاعٍ إذْ الدُّعَاءُ هُوَ الطَّلَبُ الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ وَذَلِكَ يُوجَدُ مِنْ الْأَخْرَسِ وَبِأَنَّ الدُّعَاءَ لَيْسَ مُلَازِمًا لِلصَّلَاةِ اهـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (ثُمَّ لَا يَتَأَتَّى) هَذَا التَّوْجِيهُ (فِي بَعْضِهَا) أَيْ الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ كَالزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لُغَةُ النَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ (قَالُوا) أَيْ الْقَاضِي وَمُوَافِقُوهُ ثَانِيًا (لَوْ نَقَلَهَا) أَيْ الشَّارِعُ الْأَسْمَاءَ عَنْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ إلَى غَيْرِهَا (فَهَّمَهَا) أَيْ الْمَعَانِيَ الْمَنْقُولَةَ (لَهُمْ) أَيْ لِلصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا تَضَمَّنَتْهَا وَالْفَهْمُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ
(وَلَوْ وَقَعَ) التَّفْهِيمُ (نُقِلَ) إلَيْنَا لِأَنَّنَا مُكَلَّفُونَ بِهِ أَيْضًا (وَلَزِمَ تَوَاتُرُهُ) أَيْ النَّقْلِ (عَادَةً) لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي النَّقْلِ (وَالْجَوَابُ الْقَطْعُ بِفَهْمِهِمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ الْمَعَانِيَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْهَا (كَمَا ذَكَرْنَا) صَدْرَ الِاسْتِدْلَالِ (وَفَهْمُنَا) أَيْ وَالْقَطْعُ بِفَهْمِنَا تِلْكَ الْمَعَانِيَ أَيْضًا مِنْهَا (وَبَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ طَرِيقِهِ وَلَوْ الْتَزَمْنَاهُ) أَيْ تَعْيِينَ طَرِيقِهِ (جَازَ) أَنْ يَكُونَ التَّفْهِيمُ (بِالتَّرْدِيدِ) أَيْ بِمَعُونَةِ التَّكْرَارِ (بِالْقَرَائِنِ) أَيْ مَعَهَا (كَالْأَطْفَالِ) يَتَعَلَّمُونَ اللُّغَاتِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ لَهُمْ بِوَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى بَلْ إذَا رُدِّدَ اللَّفْظُ وَكُرِّرَ يَحْفَظُونَهُ وَيَفْهَمُونَ مَعْنَاهُ بِالْقَرِينَةِ (أَوْ) جَازَ أَنْ يَكُونَ (أَصْلُهُ) أَيْ التَّفْهِيمِ (بِإِخْبَارِهِ) أَيْ الشَّارِعِ (ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْ إخْبَارِهِمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ (لِمَنْ يَلِيهِمْ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ لِحُصُولِ الْقَصْدِ) بِدُونِهِ لِلشُّهْرَةِ الْمُوجِبَةِ لِتَبَادُرِهَا مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَالُوا) أَيْ الْقَاضِي وَمُوَافِقُوهُ ثَالِثًا (لَوْ نُقِلَتْ) الْأَسْمَاءُ عَنْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ إلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ (كَانَتْ) الْأَسْمَاءُ الْمَنْقُولَةُ إلَيْهَا (غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ لِأَنَّهُمْ) أَيْ الْعَرَبَ (لَمْ يَضَعُوهَا وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْقُرْآنُ عَرَبِيًّا) لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهَا وَمَا بَعْضُهُ عَرَبِيٌّ دُونَ بَعْضٍ لَا يَكُونُ كُلُّهُ عَرَبِيًّا وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢] (أُجِيبَ) بِالْمَنْعِ وَالْقَوْلُ (بِأَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ إذْ وَضْعُ الشَّارِعِ لَهَا يُنْزِلُهَا مَجَازَاتٍ لُغَوِيَّةً وَيَكْفِي فِي الْعَرَبِيَّةِ) أَيْ فِي كَوْنِ الْأَلْفَاظِ عَرَبِيَّةً (كَوْنُ اللَّفْظِ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ (وَالِاسْتِعْمَالُ عَلَى شَرْطِهَا) أَيْ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَضَعُوا عَيْنَ ذَلِكَ اللَّفْظِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى
(وَلَوْ سُلِّمَ) أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي كَوْنِهَا عَرَبِيَّةً (لَمْ يُخِلَّ) كَوْنُهَا عَرَبِيَّةً (بِعَرَبِيَّتِهِ) أَيْ
[ ٢ / ١٢ ]
الْقُرْآنِ (إمَّا لِكَوْنِ الضَّمِيرِ) فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢] (لَهُ) أَيْ لِلْقُرْآنِ (وَهُوَ) أَيْ الْقُرْآنُ (مِمَّا يَصْدُقُ الِاسْمُ) أَيْ اسْمُهُ (عَلَى بَعْضِهِ) أَيْ بَعْضِ مُسَمَّاهُ (كَكُلِّهِ كَالْعَسَلِ) فَإِنَّهُ كَمَا يَصْدُقُ الْعَسَلُ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْهُ وَالْكَثِيرِ يَصْدُقُ الْقُرْآنُ عَلَى جُزْءٍ مِنْهُ وَعَلَى جَمِيعِهِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ جُزْءًا مِنْهُ حَنِثَ لِمُشَارَكَةِ الْجُزْءِ الْكُلَّ فِي الِاتِّفَاقِ فِي الْحَقِيقَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ الْقُرْآنُ وَيُرَادُ بِهِ بَعْضُهُ وَلَا رَيْبَ فِي كَوْنِهِ عَرَبِيًّا (بِخِلَافِ الْمِائَةِ وَالرَّغِيفِ) مِمَّا لَا يُشَارِكُ الْجُزْءُ الْكُلَّ فِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِيهِ الِاسْمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ حَقِيقَةً فَلَا يُطْلَقُ الِاسْمُ وَيُرَادُ بِهِ الْجُزْءُ حَقِيقَةً (أَوْ) لِكَوْنِ الضَّمِيرِ (لِلسُّورَةِ) بِاعْتِبَارِ الْمُنْزَلِ أَوْ الْمَذْكُورِ أَوْ الْقُرْآنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَآلَ هَذَيْنِ فِي الْمَعْنَى وَاحِدٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا سِوَى أَنَّ عَلَى هَذَا الضَّمِيرَ لِبَعْضٍ مُعَيَّنٍ هُوَ السُّورَةُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الضَّمِيرُ لِبَعْضٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ السُّورَةَ أَوْ غَيْرَهَا وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا يُطْلَقُ مُرَادًا بِهِ الْمَفْهُومُ الْكُلِّيُّ الصَّادِقُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُ وَعَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِهِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا ذَكَرْنَا يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَجْمُوعُ الشَّخْصِيُّ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إرَادَتُهُ فِي كَلَامِ إطْلَاقٍ لِيَنْدَفِعَ بِهِ كُلٌّ مِنْ التَّوْجِيهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هَذَا وَابْنُ الْحَاجِبِ إنَّمَا أَجَابَ أَوَّلًا بِأَنَّ الضَّمِيرَ لِلسُّورَةِ ثُمَّ تَنَزَّلَ إلَى أَنَّهُ
وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لِلْقُرْآنِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا بِوُقُوعِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ إذْ يَصِحُّ إطْلَاقُ اسْمِ الْعَرَبِيِّ عَلَى مَا غَالِبُهُ عَرَبِيٌّ مَجَازًا كَشِعْرٍ فِيهِ فَارِسِيٌّ وَعَرَبِيٌّ أَكْثَرُ مِنْهُ وَإِطْلَاقُ الْعَرَبِيِّ عَلَى الْقُرْآنِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ حَقِيقَةً فِيهِ غَايَتُهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ لَكِنَّ الْمَجَازَ قَدْ يُرْتَكَبُ لِلدَّلِيلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهَا حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً (وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ سَمَّوْا قِسْمًا مِنْ) الْحَقَائِقِ (الشَّرْعِيَّةِ) حَقِيقَةً (دِينِيَّةً وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الدِّينِ وَعَدَمِهِ اتِّفَاقًا كَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالْمُؤْمِنِ) وَالْكَافِرِ (بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ) أَيْ مَا هِيَ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَارِحِ فَإِنَّ فِيهَا خِلَافًا (كَالصَّلَاةِ وَالْمُصَلِّي وَلَا مُشَاحَّةَ وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ الْإِيمَانَ) عَلَى قَوْلِهِمْ (الدِّينُ لِأَنَّهُ) أَيْ الدِّينَ اسْمٌ (لِمَجْمُوعِ التَّصْدِيقِ الْخَاصِّ) الْقَلْبِيِّ بِكُلِّ مَا عُلِمَ مَجِيءُ النَّبِيِّ - ﷺ - بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ضَرُورَةً (مَعَ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥] بَعْدَ ذِكْرِ الْأَعْمَالِ) أَيْ قَوْله تَعَالَى ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البينة: ٥] فَذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى الْمَذْكُورِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [البينة: ٥] عَلَى أَنَّهَا لِلْعُمُومِ لِأَنَّ يَعْبُدُوا فِي تَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ الْمُضَافِ إلَى الضَّمِيرِ لِكَوْنِهِ مَنْصُوبًا بِأَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ الْمُقَدَّرَةِ بَعْدَ لَامِ كَيْ وَالْمَصْدَرُ الْمُضَافُ إلَى الْمَعْرِفَةِ يُفِيدُ الْعُمُومَ فَيَكُونُ يَعْبُدُوا فِي مَعْنَى عِبَادَاتِهِمْ وَتَذْكِيرُ اسْمِ الْإِشَارَةِ لِاعْتِبَارِ لَفْظِ أَنْ يَعْبُدُوا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البينة: ٥] مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﴿تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]
وَقَدْ تَعَلَّقَ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ لِلْوُجُوبِ بِهَا فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥] جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ دِينُ الْمِلَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ (وَالِاتِّفَاقُ عَلَى اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ فِي مُسَمَّاهُ) أَيْ الدِّينِ بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ (فَنَاسَبَ تَمْيِيزَ الِاسْمِ الْمَوْضُوعِ لَهُ) أَيْ لِلتَّصْدِيقِ الْخَاصِّ (شَرْعًا بِالدِّينِيَّةِ وَهَذِهِ) الْمُنَاسَبَةُ (عَلَى رَأْيِهِمْ) أَيْ الْمُعْتَزِلَةِ (فِي اعْتِبَارِ الْأَعْمَالِ جُزْءُ مَفْهُومِهِ) أَيْ الْإِيمَانِ (وَعَلَى) رَأْيِ (الْخَوَارِجِ) الْمُنَاسَبَةُ فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ (أَظْهَرُ) مِنْهَا عَلَى رَأْيِ الْمُعْتَزِلَةِ لِجَعْلِ الْمُعْتَزِلَةِ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ وَجَعْلِ الْخَوَارِجِ مُرْتَكِبَهَا كَافِرًا (وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ ذَلِكَ) أَيْ كَوْنِ الْأَعْمَالِ جُزْءَ مَفْهُومِ الْإِيمَانِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا (نَفْيُهَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ الدِّينِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِي مَا يُصْلَحُ مُنَاسَبَةً لِوَضْعِ الِاصْطِلَاحِ (إذْ يَكْفِي أَنَّهَا) أَيْ الدِّينِيَّةَ (اسْمٌ لِأُصَلِّ الدِّينِ وَأَسَاسِهِ أَعْنِي التَّصْدِيقَ فَظَهَرَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي إثْبَاتِ نَفْيِ أَنَّهَا مِنْهُ (مَعَ أَنَّهُ) أَيْ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ (يَخْرُجُ إلَى فَنٍّ آخَرَ) أَيْ عِلْمِ الْكَلَامِ (وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ (مَطْلُوبٌ أُصُولِيٌّ بَلْ اصْطِلَاحِيٌّ وَفِي غَرَضٍ سَهْلٍ وَهُوَ إثْبَاتُ مُنَاسَبَةِ تَسْمِيَةٍ اصْطِلَاحِيَّةٍ لَا يُفِيدُ نَفْيُهَا فَعَلَى الْمُحَقِّقِ تَرْكُهُ) وَفِي هَذَا تَعْرِيضٌ بِابْنِ الْحَاجِبِ حَيْثُ تَعَرَّضَ لَهُ (تَتِمَّةً كَمَا يُقَدَّمُ الشَّرْعِيُّ فِي لِسَانِهِ) .
[ ٢ / ١٣ ]
أَيْ خِطَابِ الشَّارِعِ (عَلَى مَا سَلَفَ) أَيْ اللُّغَوِيِّ (كَذَا الْعُرْفِيُّ فِي لِسَانِهِمْ) أَيْ أَهْلِ الْعُرْفِ خَاصًّا كَانَ أَوْ عَامًّا يُقَدَّمُ عَلَى اللُّغَوِيِّ أَيْضًا لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْهُمْ (فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا كَانَ) الْبَيْضُ (ذَا الْقِشْرِ) فَفِي الْمَبْسُوطِ فَهُوَ عَلَى بَيْضِ الطَّيْرِ مِنْ الدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَدْخُلُ بَيْضُ السَّمَكِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهَذَا بَيْضُ كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ بَيْضَ الدُّودِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْبَيْضِ وَيُؤْكَلُ عَادَةً وَهُوَ كُلُّ بَيْضٍ لَهُ قِشْرٌ كَبِيضِ الدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا (فَيَدْخُلُ النَّعَامُ) أَيْ بِيضُهُ بَلْ كَمَا قَالَ فِي الْكَشْفِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ بِمَ سِوَى الدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ كَبَيْضِ النَّعَامِ وَالْحَمَامِ وَسَائِرِ الطُّيُورِ لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ فِي أُصُولِهِ يَتَنَاوَلُ يَمِينُهُ بَيْضَ الدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ خَاصَّةً لِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْلِ عُرْفًا وَلَا يَتَنَاوَلُ بَيْضَ الْحَمَامِ وَالْعُصْفُورِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَوَافَقَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ وَحَيْثُ كَانَ الْمُوجِبُ لِلِاخْتِصَاصِ اخْتِصَاصَ التَّعَارُفِ بِذَلِكَ فَيَدُورُ ذَلِكَ مَعَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ فَلَا رَيْبَ فِي اخْتِلَافِ الْجَوَابِ بِاخْتِلَافِهِ (أَوْ) لَا يَأْكُلُ (طَبِيخًا فَمَا طَبَخَ مِنْ اللَّحْمِ فِي الْمَاءِ وَمَرَقِهِ) أَيْ فَيَمِينُهُ عَلَيْهِمَا لِلْعُرْفِ فَيَحْنَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا يَحْنَثُ بِهِمَا وَلَا يَحْنَثُ بِمَا طَبَخَ قَلِيَّةً يَابِسَةً مِنْ اللَّحْمِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ نَعَمْ فِي الْخُلَاصَةِ يَحْنَثُ بِالْأُرْزِ إذَا طُبِخَ بِوَدَكٍ لِأَنَّهُ يُسَمَّى طَبِيخًا إلَّا بِمَا يُطْبَخُ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ وَإِذَا كَانَ الْمَدَارُ تَعَارُفَ تَسْمِيَتِهِ طَبِيخًا فَفِي عُرْفِنَا يُسَمَّى مَا يُطْبَخُ بِهِمَا طَبِيخًا وَلَا سِيَّمَا فِي عُرْفِ الْقَرَوِيِّينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِأَكْلِهِ أَيْضًا (أَوْ) لَا يَأْكُلُ (رَأْسًا فَمَا يُكْبَسُ) فِي التَّنَانِيرِ فِي عُرْفِ الْحَالِفِ وَيُبَاعُ فِيهِ مِنْ الرُّءُوسِ مَشْوِيًّا (بَقَرًا وَغَنَمًا) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا غَيْرُ كَانَ الْمُتَعَارَفُ فِي زَمَنِهِ آخِرًا وَإِبِلًا أَيْضًا عِنْدَهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَيْضًا كَانَ مُتَعَارَفًا لِأَهْلِ الْكُوفَةِ أَوَّلًا ثُمَّ تَرَكُوهُ دُونَهُمَا (وَلَوْ تُعُورِفَ الْغَنَمُ فَقَطْ تَعَيَّنَ) كَوْنُ الرَّأْسِ رَأْسَهَا كَمَا هُوَ مَحَلُّ قَوْلِهِمَا إنَّ يَمِينَهُ عَلَى رُءُوسِ الْغَنَمِ خَاصَّةً لِمُشَاهَدَتِهِمَا اقْتِصَارَ أَهْلِ بَغْدَادَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهَا فَالْخِلَافُ خِلَافُ زَمَانٍ لَا بُرْهَانٍ (أَوْ) لَا يَأْكُلُ (شِوَاءً خَصَّ اللَّحْمَ) فَلَا يَحْنَثُ بِالْمَشْوِيِّ مِنْ الْبَيْضِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّ التَّعَارُفَ مُخْتَصٌّ بِهِ (وَقَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ) فِي تَوْجِيهِ تَرْكِ الْحَقِيقَةِ بِالْعُرْفِ (لِأَنَّ الْكَلَامَ مَوْضُوعٌ لِاسْتِعْمَالِ النَّاسِ وَحَاجَتِهِمْ فَيَصِيرُ الْمَجَازُ بِاسْتِعْمَالِهِمْ كَالْحَقِيقَةِ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ الْمَحْمَلِ) الْمَاضِي قَرِيبًا وَهُوَ أَنَّهُ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ مَهْجُورُ الْحَقِيقَةِ.