(مَسْأَلَةٌ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْخَلْفِيَّةِ) أَيْ خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ (تَعَيُّنُهَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ (إذَا أَمْكَنَا) أَيْ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ (بِلَا مُرَجِّحٍ) لِرُجْحَانِهَا فِي نَفْسِهَا عَلَيْهِ (فَيَتَعَيَّنُ الْوَطْءُ مِنْ ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] لِأَنَّهُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلنِّكَاحِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَهُوَ هُنَا مُمْكِنٌ مَعَ مَجَازِيِّهِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ (فَحَرُمَتْ مَزْنِيَّةُ الْأَبِ) عَلَى فُرُوعِهِ بِالنَّصِّ وَأَمَّا حُرْمَةُ الْمَعْقُودِ لَهُ عَلَيْهَا عَقْدًا صَحِيحًا عَلَيْهِمْ فَبِالْإِجْمَاعِ (وَتَعَلَّقَ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ الْجَزَاءُ (فِي قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ إنْ نَكَحْتُك) فَأَنْتِ كَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ إبَانَةٍ) قَبْلَ
[ ٢ / ٣٢ ]
الْوَطْءِ (طَلُقَتْ بِالْوَطْءِ) لَا بِالْعَقْدِ لِمَا ذَكَرْنَا (وَفِي الْأَجْنَبِيَّةِ) أَيْ وَفِي قَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ تَتَعَلَّقُ الْحُرِّيَّةُ (بِالْعَقْدِ) لِأَنَّ وَطْأَهَا لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ شَرْعًا كَانَ الْحَقِيقَةُ مَهْجُورَةً شَرْعًا فَتَعَيَّنَ الْمَجَازُ (وَأَمَّا الْمُنْعَقِدَةُ) أَيْ إرَادَةُ الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ أَمْرًا أَوْ يَتْرُكَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (بِعَقْدٍ تَمَّ) مِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] (لِأَنَّ الْعَقْدَ) حَقِيقَةٌ (لِمَا يَنْعَقِدُ) أَيْ لِلَّفْظِ يُرْبَطُ بِآخَرَ لِإِيجَابِ حُكْمٍ فَالْعَقْدُ إذًا كَمَا قَالَ (وَهُوَ مَجْمُوعُ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْقِبِ حُكْمُهُ مَجَازًا فِي الْعَزْمِ) أَيْ الْقَصْدِ الْقَلْبِيِّ (السَّبَبُ لَهُ) أَيْ لِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِدُونِهِ (فَلَا كَفَّارَةَ فِي الْغَمُوسِ) وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ بِهِ (لِعَدَمِ الِانْعِقَادِ لِعَدَمِ اسْتِعْقَابِهَا وُجُوبَ الْبِرِّ لِتَعَذُّرِهِ) أَيْ الْبِرِّ فِيهَا (فَقَدْ يُقَالُ كَوْنُهَا) أَيْ الْمُنْعَقِدَةُ (حَقِيقَةً فِيهِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ كَوْنُهَا حَقِيقَةً (فِي عُرْفِ الشَّارِعِ وَهُوَ) أَيْ عُرْفُهُ (الْمُرَادُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَجَازَ (فِي لَفْظِهِ) أَيْ الشَّارِعِ (وَيُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِهِ اسْتِصْحَابُ مَا قَبْلَهُ إلَّا بِنَافٍ) لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ النَّافِي لَهُ
(وَأَيْضًا) يَتَعَيَّنُ إرَادَةُ الْمُنْعَقِدَةِ (إنْ كَانَ) الْعَقْدُ فِي مَجْمُوعِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْقِبِ حُكْمَهُ حَقِيقَةً (وَإِلَّا فَالْمَجَازُ الْأَوَّلُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ فِي هَذَا حَقِيقَةً فَهُوَ الْمَجَازُ الْأَوَّلُ عَنْ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي هِيَ شَدُّ بَعْضِ الْحَبْلِ بِبَعْضٍ (بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَزْمِ لِقُرْبِهِ) إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَزْمِ وَالْمَجَازُ الْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ (وَمِنْهُ) أَيْ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ لِإِمْكَانِهَا وَلَا مُرَجِّحَ لِلْمَجَازِ قَوْلُهُ هَذَا (ابْنِي لِمُمْكِنٍ) أَيْ لِعَبْدٍ لَهُ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ (مَعْرُوفِ النَّسَبِ) مِنْ غَيْرِهِ (لِجَوَازِهِ) أَيْ كَوْنِهِ (مِنْهُ) بِأَنْ كَانَ مِنْ مَنْكُوحَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ حَقِيقَةً وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِثْبَاتُ لِعَارِضٍ (مَعَ اشْتِهَارِهِ مِنْ غَيْرِهِ) فَيَكُونُ الْمُقِرُّ صَادِقًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ فَحِينَئِذٍ (عَتَقَ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدِهِ وَعَلَى ذَلِكَ) أَيْ تُعَيَّنُ الْحَقِيقَةُ لِإِمْكَانِهَا وَلَا مُرَجِّحَ لِلْمَجَازِ (فَرْعٌ فَخْرُ الْإِسْلَامِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِعِتْقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ) الْأَوْلَادِ (إذَا أَتَتْ بِهِمْ الْأَمَةُ فِي بُطُونٍ ثَلَاثَةٍ) أَيْ بَيْنَ كُلٍّ وَمَنْ يَلِيهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا (بِلَا نَسَبٍ) مَعْرُوفٍ لَهُمْ (فَقَالَ) الْمَوْلَى فِي صِحَّتِهِ (أَحَدُهُمْ ابْنِي وَمَاتَ) الْمَوْلَى (مُجْهِلًا) أَيْ قَبْلَ الْبَيَانِ (خِلَافًا لِقَوْلِهِمَا) أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (بِعِتْقِ الْأَصْغَرِ وَنِصْفِ الْأَوْسَطِ وَثُلُثِ الْأَكْبَرِ نَظَرًا إلَى مَا يُصِيبُهُمَا) أَيْ الْأَوْسَطَ وَالْأَكْبَرَ (مِنْ الْأُمِّ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْعِتْقِ مِنْ الْأُمِّ (كَالْمَجَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى إقْرَارِهِ لِلْوَاسِطَةِ) أَيْ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ لَهُمَا بِوَاسِطَةِ الْأُمِّ بِخِلَافِ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْعِتْقِ بِإِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ كَالْحَقِيقَةِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى شَيْءٍ فَاعْتَبَرَهُ وَلَمْ يَعْتَبِرْ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْأُمِّ وَإِيضَاحُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُ أَوَّلِ أَوْلَادِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ مَوْلَاهَا إلَّا بِالدَّعْوَةِ
وَيَثْبُتُ نَسَبُ مَنْ عَدَاهُ بِدُونِهَا إذَا لَمْ يَنْفِهِ فَقَالَا: يَعْتِقُ كُلٌّ الثَّالِثَ لِأَنَّهُ حُرٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ أَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ لَهُ أَوْ لِلثَّانِي أَوْ لِلثَّالِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي لِأَنَّهُ يَعْتِقُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ لَهُ أَوْ لِلْأَوَّلِ وَلَا يَعْتِقُ فِيمَا إذَا كَانَتْ لِلثَّالِثِ لِأَنَّ أَحْوَالَ الْإِصَابَةِ وَإِنْ كَثُرَتْ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ إذْ الشَّيْءُ لَا يُصَابُ إلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْمِلْكِ مَثَلًا إذَا أُصِيبَ بِالشِّرَاءِ لَا يُصَابُ بِالْهِبَةِ وَهَلُمَّ جَرًّا لِأَنَّ إثْبَاتَ الثَّالِثِ مُحَالٌ بِخِلَافِ الْحِرْمَانِ يَجُوزُ أَنْ تَتَعَدَّدَ جِهَاتُهُ فَإِنَّ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ أَصْلًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ بِجِهَةِ الشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ وَهَلُمَّ جَرًّا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْعِتْقِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ صَيْرُورَةِ أُمِّهِمَا فِرَاشًا لِأَبِيهِمَا بِدَعْوَى نَسَبِ أَحَدِهِمْ إذْ لَوْلَاهُ لِمَا حَصَلَ وَأَمَّا الثُّلُثُ فَبِاعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِمَا فَالزَّائِدُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ وُجُودِهَا كَمَا فِي حَقِيقَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَوُضِعَتْ فِي بُطُونٍ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ ثَبَتَ نَسَبُ كُلٍّ عَلَى مَا عُرِفَ وَقُيِّدَتْ بِكَوْنِهِ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَقِيمَتُهُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ يُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ ثُمَّ تُجْمَعُ سِهَامُ الْعِتْقِ وَهِيَ سَهْمَانِ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ فَتَبْلُغُ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا وَقَدْ ضَاقَ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ عَنْهُ فَجَعَلَ كُلَّ رَقَبَةٍ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَيَعْتِقُ مِنْ الْأَكْبَرِ سَهْمَانِ
[ ٢ / ٣٣ ]
وَيَسْعَى فِي تِسْعَةٍ وَمِنْ الْأَوْسَطِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَيَسْعَى فِي ثَمَانِيَةٍ وَمِنْ الْأَصْغَرِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَيَسْعَى فِي خَمْسَةٍ لِيَسْتَقِيمَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ
(وَالْبَدِيعُ) أَيْ وَصَاحِبُهُ فَرَّعَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ (عَلَى تَقْدِيمِ الْمَجَازِ بِلَا وَاسِطَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَجَازِ (بِهَا) أَيْ بِوَاسِطَةٍ (لِقُرْبِهِ) أَيْ الْمَجَازِ بِلَا وَاسِطَةٍ (إلَى الْحَقِيقَةِ وَتَقْرِيرُهُ) أَيْ كَلَامُهُ (تَعَذُّرَ الْحَقِيقِيِّ) الَّذِي هُوَ النَّسَبُ (لِامْتِنَاعِ) ثُبُوتِ (نَسَبِ الْمَجْهُولِ) مِنْ أَحَدٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ مِنْ الْمَجْهُولِ مَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِيَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِخَطَرِ الْبَيَانِ وَالنَّسَبُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ (فَلَزِمَ مَجَازِيَّتُهُ فِي اللَّازِمِ إقْرَارُهُ بِحُرِّيَّتِهِ فَيَعْتِقُ كَذَلِكَ) أَيْ ثُلُثُ كُلٍّ (بِاللَّفْظِ وَقَوْلُهُمَا) يَعْتِقُ الْأَصْغَرُ وَنِصْفُ الْأَوْسَطِ وَثُلُثُ الْأَكْبَرِ (بِوَاسِطَةٍ مَعَهُ) أَيْ مَعَ اللَّفْظِ (وَالْأَوَّلُ) وَهُوَ الْعِتْقُ بِلَا وَاسِطَةٍ (أَقْرَبُ) إلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ الْعِتْقِ بِهَا فَيَتَعَيَّنُ (مُنْتَفٍ) وَهُوَ خَبَرُ تَقْرِيرِهِ وَإِنَّمَا كَانَ مَنْفِيًّا (إذْ لَا مُوجِبَ حِينَئِذٍ لِلْأُمُومَةِ وَهِيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأُمُومَةَ (ثَانِيَةٌ وَأَيْضًا لَا صَارِفَ لِلْحَقِيقِيِّ إذْ الْحَقِيقِيُّ مُرَادٌ فَيَثْبُتُ لَوَازِمُهُ مِنْ الْأُمُومَةِ وَحُرِّيَّةِ أَحَدِهِمْ وَانْتَفَى مَا تَعَذَّرَ مِنْ النَّسَبِ فَيَنْقَسِمُ) الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ بَيْنَهُمْ (بِالسَّوِيَّةِ لَا بِتِلْكَ الْمُلَاحَظَةِ لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُلَاحَظَةَ (مَبْنِيَّةٌ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ) وَهُوَ مُنْتَفٍ (وَعُرِفَ تَقْدِيمُ مَجَازٍ عَلَى آخَرَ بِالْقُرْبِ) إلَى الْحَقِيقَةِ (وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي صِحَّتِهِ لِابْنَيْ ابْنِ عَبْدِهِ لِبَطْنَيْنِ وَأَبِيهِمَا) أَيْ وَلِأَبِيهِمَا وَجَدِّهِمَا فَثَنَّى الْأَبَ عَلَى لُغَةِ النَّقْضِ فِيهِ (أَحَدُهُمْ ابْنَيْ وَهُوَ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْهُمْ (مُمْكِنٌ) أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ (وَمَاتَ) الْمَوْلَى (مُجْهِلًا فَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ الْأَصَحُّ الْوِفَاقُ عَلَى عِتْقِ رُبْعِ عَبْدِهِ إنْ عَنَاهُ لَا) إنْ عَنَى (أَحَدَ الثَّلَاثَةِ) الْبَاقِينَ فَقَدْ عَتَقَ فِي حَالٍ وَرَقَّ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ فَيَعْتِقُ رُبُعُهُ (وَثُلُثُ ابْنِهِ) أَيْ وَعَلَى عِتْقِ ثُلُثِ ابْنِ عَبْدِهِ (لِعِتْقِهِ إنْ عَنَاهُ أَوْ أَبَاهُ) لَا بِسَبَبِ عِتْقِ الْأَبِ لِأَنَّ حُرِّيَّةَ الْأَبِ لَا تُوجِبُ حُرِّيَّةَ الِابْنِ بِخِلَافِ الْأُمِّ بَلْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حَفِيدَ الْمُعْتِقِ (لَا) إنْ عَنَى (أَحَدَ الِابْنَيْنِ وَأَحْوَالُ الْإِصَابَةِ حَالَةٌ) وَاحِدَةٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَقَدْ عَتَقَ فِي حَالٍ وَرَقَّ فِي حَالَتَيْنِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ (وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ وَعَلَى عِتْقِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ كُلٍّ مِنْ الِابْنَيْنِ (لِعِتْقِ أَحَدِهِمَا فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْأَحْوَالِ بِيَقِينٍ بِأَنْ يُرَادَ نَفْسُهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ
(وَالْآخَرُ) أَيْ وَعِتْقُ الْآخَرِ (فِي ثَلَاثٍ) مِنْ الْأَحْوَالِ بِأَنْ أُرِيدَ نَفْسُهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ (لَا إنْ عَنَى أَخَاهُ وَلَا أَوْلَوِيَّةَ) أَيْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ أَوْلَى بِجَعْلِهِ الْمَعْتُوقَ بِكُلِّ حَالٍ دُونَ الْآخَرِ (فَبَيْنَهُمَا عِتْقٌ وَنِصْفٌ) فَيُوَزَّعُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَيَعْتِقُ نِصْفٌ وَرُبْعٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَلَوْ كَانَ) ابْنُ ابْنِ عَبْدِهِ (فَرْدًا أَوْ تَوْأَمَيْنِ يَعْتِقُ كُلُّهُ) لِعِتْقِهِ فِي كُلِّ حَالٍ (وَثُلُثُ الْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ عِتْقٌ فِي حَالَةٍ وَهُوَ مَا إذَا عَنَاهُ وَرَقَّ فِي حَالَةٍ وَهُوَ مَا إذَا عَنَى وَلَدَهُ أَوْ حَفِيدَهُ (وَنِصْفُ الثَّانِي) لِأَنَّ أَحْوَالَ الْإِصَابَةِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا إذَا عَنَاهُ أَوْ أَبَاهُ وَأَحْوَالُ الْحِرْمَانِ وَهِيَ مَا إذَا عَنَى ابْنَهُ فَيَتَنَصَّفُ (وَجَزَمَ فِي الْكَشْفِ الصَّغِيرِ بِعِتْقِ رُبُعِ كُلٍّ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ (عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُ هَؤُلَاءِ حُرٌّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَهُوَ الْأَقْيَسُ بِمَا قَبْلَهُ إذْ الْكُلُّ مُضَافٌ إلَى الْإِيجَابِ بِلَا وَاسِطَةٍ) كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (وَبِوَاسِطَةٍ) كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا (وَلِذَا) أَيْ كَوْنُ الْعِتْقِ لِكُلٍّ مُضَافًا إلَى الْإِيجَابِ (لَوْ اسْتَعْمَلَ) أَحَدُهُمْ ابْنِي (مَجَازًا فِي الْإِعْتَاقِ) أَيْ تَحْرِيرًا مُبْتَدَأً (عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدِهِ وَابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ وَاحِدًا أَوْ تَوْأَمَيْنِ (ثُلُثُ كُلِّهِ) أَيْ كُلِّ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُهُمْ حُرٌّ (وَرُبُعُهُ) أَيْ وَعَتَقَ رُبُعُ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ (فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدِهِ وَابْنِهِ وَابْنَيْ ابْنِهِ فِي بَطْنَيْنِ وَقُيِّدَتْ بِكَوْنِهِ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ عَتَقُوا مِنْ الثُّلُثِ بِحِسَابِ حَقِّهِمْ فَيَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ
وَأَدْنَاهُ اثْنَا عَشَرَ حَقُّ الْأَوَّلِ فِي رُبْعِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَالثَّانِي فِي ثُلُثِهِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ وَهِيَ تِسْعَةٌ فَصَارَتْ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ وَثُلُثُ الْمَالِ سِتَّةَ عَشَرَ فَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ سِهَامِ الْوَصَايَا فَجُعِلَ الثُّلُثُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالْمَالُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الرَّقَبَةِ مِنْ الثُّلُثِ لِيَظْهَرَ مِقْدَارُ مَا يَعْتِقُ مِنْهَا وَمِقْدَارُ مَا نَسْعَى فِيهِ فَنَقُولُ: ثُلُثُ الْمَالِ رَقَبَةٌ وَثُلُثٌ وَالرَّقَبَةُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَيْسَ لِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رُبْعٌ صَحِيحٌ
[ ٢ / ٣٤ ]
فَاضْرِبْهُ فِي أَرْبَعَةٍ فَيَصِيرُ مِائَةً وَالْمَالُ ثَلَثَمِائَةٍ وَالرَّقَبَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمِائَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ كَانَ حَقُّ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةً ضَرَبْنَاهَا فِي أَرْبَعَةٍ فَبَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ وَصَارَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لِلثَّانِي سِتَّةَ عَشَرَ وَلِكُلٍّ مِنْ الْآخَرِينَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَتِسْعُونَ فِي الْبَاقِي ثُمَّ الْأَصَحُّ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ وَهُوَ احْتِرَازٌ عَمَّا فِي الزِّيَادَاتِ مِنْ اعْتِبَارِ أَحْوَالِ الْإِصَابَةِ كَاعْتِبَارِ أَحْوَالِ الْحِرْمَانِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الرِّقَّ لَا يَثْبُتُ أَصْلُهُ إلَّا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْقَهْرُ وَالْعِتْقُ لَهُ أَسْبَابٌ مِنْ تَنْجِيزِهِ وَالْكِتَابَةُ وَالِاسْتِيلَادُ وَالتَّدْبِيرُ فَإِذَا اُعْتُبِرَ أَحْوَالُ مَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ مُتَعَدِّدَةً فَلَأَنْ يُعْتَبَرَ أَحْوَالُ مَا تَعَدَّدَ سَبَبُهُ أَوْلَى وَوَجْهُ الْأَصَحِّ كَمَا قَدَّمْنَا أَوْجَهُ.