[٢٥٦] اعلموا، وفقكم الله أَن الَّذِي لَا يتم فعل الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بِهِ يَنْقَسِم، فَمِنْهُ مَا هُوَ من فعل الله تَعَالَى، وَلَيْسَ من قبيل مقدورات الْعباد، وَمِنْه مَا هُوَ من جنس مقدورات الْعباد. فَأَما مَا هُوَ من فعل الله تَعَالَى فينقسم قسمَيْنِ: فَمِنْهُ مَا لَا يتم فعل الْمَأْمُور بِهِ وَلَا تَركه إِلَّا بِهِ، وَمِنْه مَا لَا يتم فعل الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بِهِ ويتقدر تَركه دونه، فَأَما مَا لَا يحصل الْمَأْمُور بِهِ وَلَا تَركه إِلَّا بِهِ فينقسم قسمَيْنِ:
[ ١ / ٢٩٠ ]
أَحدهمَا: مَا يتَضَمَّن الْخُرُوج عَن تصور فهم الْخطاب فَمَا هَذَا سَبيله فيستحيل مَعَه ثُبُوت الْخطاب وَهَذَا كَمَا نحيل تَكْلِيف الْمَيِّت والجماد والبهائم، فَإِن فِيهَا مَعَاني تضَاد فهم الْخطاب. وَمن أجَاز من أَصْحَابنَا تَكْلِيف الْمحَال منع من هَذَا الْقَبِيل، فَأَما مَا لَا يُنَافِي فهم الْخطاب وَلَكِن لَا يتَحَقَّق فعل الْمَأْمُور بِهِ وَلَا تَركه إِلَّا بمحصوله وَذَلِكَ نَحْو تَكْلِيف الْعلم الَّذِي يَقع مَقْدُورًا عَن دَلِيل من غير نصب دَلِيل نَحْو تَكْلِيف الْمَشْي مَعَ عدم الْآلَة من الرجل وَغَيرهَا من الْجَوَارِح، فَمَا هَذَا سَبيله فَهَل يجوز وُرُود التَّكْلِيف بِهِ مَعَ عدم مَا هُوَ شَرط فِي وُقُوعه وَوُقُوع تَركه؟ هَذَا يَنْبَنِي على تَجْوِيز تَكْلِيف الْمحَال وَمَا لَا يُطَاق، فَمن جوزه - وَهُوَ مَذْهَب شَيخنَا ﵁ وَهُوَ أصح - أجَاز ذَلِك. وَمن منع تَكْلِيف الْمحَال منع التَّكْلِيف فِي الْقَبِيل الَّذِي أومأنا إِلَيْهِ.
[ ١ / ٢٩١ ]
[٢٥٧] فَإِن قيل: التَّوَصُّل إِلَى الْعلم الْوَاقِع عَن النّظر يتَحَقَّق تعذره من غير دَلِيل، فَمَا وَجه تَحْقِيق تعذر الْإِقْدَام على تَركه ليتَحَقَّق قَوْلكُم: إِن انْتِفَاء الدَّلِيل يَنْفِي تصور الْعلم وَتَركه؟
[٣٠ / أ] قيل: التّرْك الْمُطلق فِي / أَحْكَام التَّكْلِيف هُوَ التّرْك الْوَاقِع مَقْدُورًا، وَترك الْعلم فِي المسؤول عَنهُ لَا يتَصَوَّر ان يَقع مَقْدُورًا، فَإِن الدَّلِيل إِذا انْتَفَى تعين ضد الْعلم اضطرارا، من غير تَقْدِير اقتدار وَاخْتِيَار، وَكَذَلِكَ فقد الْجَارِحَة الَّتِي هِيَ آلَة الْمَشْي تمنع تصور الْمَشْي وَتَركه جَمِيعًا على الْوَجْه الَّذِي جوزناه من كَون التّرْك مَقْدُورًا دَاخِلا تَحت التَّكْلِيف. وَهَذَا كَلَام فِي قسم وَاحِد وَهُوَ أَن يكون وُقُوع الْمَأْمُور بِهِ وَتَركه جَمِيعًا على حكم التَّكْلِيف مَوْقُوفا على فعل من أَفعَال الله جلّ اسْمه خَارج عَن مقدورات الْمُكَلّفين.
[ ١ / ٢٩٢ ]
[٢٥٨] فَأَما مَا هُوَ من فعل الله وَلَكِن فَقده يمْنَع من تصور الْمَأْمُور بِهِ، وَلَا يمْنَع تَصْوِير تَركه مَقْدُورًا مُخْتَارًا، فَهُوَ نَحْو الْقُدْرَة فَإِن عدم الْقُدْرَة على الْقيام يمْنَع تصور الْقيام مَقْدُورًا وَلَا يمْنَع تصور ضِدّه مَقْدُورًا، فَمَا هَذَا سَبيله لَا يَنْفِي التَّكْلِيف وجوازه، وَلذَلِك جَوَّزنَا وُرُود الْأَمر بِالْقيامِ فِي حَال قعُود الْمُكَلف وَإِن كَانَت الْقُدْرَة على الْقيام مفقودة فِي حَال الْقعُود فَهَذِهِ جملَة فِيمَا هُوَ من فعل الله ﷿ مقنعة إِن شَاءَ الله ﷿.
[٢٥٩] فَأَما مَا لَا يتم وُقُوع الْمَأْمُور بِهِ موقع الْأَجْزَاء إِلَّا بِهِ وَهُوَ من فعل الْمُكَلف فَهُوَ نَحْو الطَّهَارَة وَالصَّلَاة، وَمَا ضاهاهما من الْعِبَادَة الْمَشْرُوطَة وشرائطها فَإِذا تقرر فِي الشَّرْع وجوب الصَّلَاة وتقرر توقف أَجْزَائِهَا على الطَّهَارَة فَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ على اقْتِضَاء الْإِيجَاب يتَضَمَّن الْأَمر بِالطَّهَارَةِ لَا محَالة، وَقد أنكر ذَلِك شرذمة من الْمُعْتَزلَة ولقب المسئلة يُغْنِيك عَن نصب الدّلَالَة عَلَيْهَا، بيد أَنا نحرر مَا يُوضح الْحق فِي ذَلِك فَنَقُول: إِذا تقرر وقُوف وُقُوع الصَّلَاة موقع الْأَجْزَاء على الطَّهَارَة ثمَّ ثَبت إِيجَاب صَلَاة مجزئة وَاقعَة موقع الْأَجْزَاء فَلَا يتَقَدَّر فِي الْعقل إِيجَابهَا على هَذَا النَّعْت مَعَ تَجْوِيز الْإِبَاحَة أَو النّدب فِيمَا هُوَ مَشْرُوط فِي أَجْزَائِهِ إِذْ لَو قدر ذَلِك فِي شَرطه تداعى ذَلِك إِلَيْهِ. وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن النُّطْق بِغَيْر ذَلِك مُسْتَحِيل فِي الْمَعْنى إِذْ لَو قَالَ الْقَائِل: فرضت عَلَيْك الصَّلَاة الصَّحِيحَة تحتما وتعينا وَلَا تصح مِنْك إِلَّا بِالطَّهَارَةِ وَأَنت بِالْخِيَارِ فِيهَا، كَانَ ذَلِك من متناقض الْكَلَام، فَإِذا اسْتَحَالَ تَقْدِير الْإِبَاحَة والحظر وَالنَّدْب فِي شَرط صِحَة الصَّلَاة لم يبْق إِلَّا تثبيت الْوُجُوب.
[ ١ / ٢٩٣ ]
[٢٦٠] فَإِن قيل: أفتقولون على طرد مَا عهدتموه أَن الْأَمر بِالصَّلَاةِ أَمر بِطَلَب المَاء وانتزاحه والتسبب إِلَى تَحْصِيله بالتردد والتطلب.
قيل لَهُم: هَذَا مَا نقُوله طرد لما قدمْنَاهُ، فَإِن قيل: فأوجبوا ابتياع المَاء بِثمن غال مَعَ الاقتدار.
قيل لَهُم: قد ورد الشَّرْع بِنَفْي وجوب ابتياع المَاء فِي الصُّورَة الَّتِي ذكرتموها [وَورد] الشَّرْع بِأَن الصَّلَاة دون اسْتِعْمَال المَاء وَالتَّيَمُّم يقوم
[ ١ / ٢٩٤ ]
مقَامه، فتبعنا مورد الشَّرْع، وَإِنَّمَا / الْمَقْصد من سِيَاق المسئلة تثبيت كَون [٣٠ / ب] الطَّهَارَة مندرجة تَحت الْأَمر بِالصَّلَاةِ حَيْثُ يدل الشَّرْع على توقف صِحَة الصَّلَاة الْوَاجِبَة عَلَيْهَا وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ.
[٢٦١] فَإِن قيل: فأوجبوا على الْمَرْء التَّسَبُّب إِلَى جَمِيع أَسبَاب الْجُمُعَة مَعَ الاقتدار حَتَّى يلْزم من ذَلِك أَن يبتنى دَار مقَام وَيجمع فِيهَا أَرْبَعِينَ من القاطنين الموصوفين بِالصِّفَاتِ المضبوطة فِي شَرَائِط انعاقد الْجُمُعَة.
قيل لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا يلْزم فَإِنَّهُ كَمَا ورد الشَّرْع بتوقيف صِحَة
[ ١ / ٢٩٥ ]
الْجُمُعَة على وجوب مَا أومأتم إِلَيْهِ من الشَّرَائِط، فَكَذَلِك وُرُود الشَّرْع بتوقيف وُجُوبهَا على تحقق الشَّرَائِط فَلَو قَدرنَا أمرا بِالْجمعَةِ مُوجبا من غير شَرط ثُبُوت الشَّرَائِط مَعَ التَّنْصِيص على أَنَّهَا لَا تصح دونهَا لاقتضى الْأَمر بِالْجمعَةِ وَالْحَالة هَذِه وجوب التَّسَبُّب إِلَى كل مَا يقتدر عَلَيْهِ.
[٢٦٢] فَإِن قيل: أَو لَيْسَ الْفُقَهَاء قَالُوا: إِن اسْتِيعَاب أَجزَاء الْوَجْه فِي الْوضُوء لما لم يتأت إِلَّا بِأخذ أَجزَاء من الرَّأْس فَيكون إِيصَال المَاء إِلَى أَجزَاء من الرَّأْس [مَنْدُوبًا] وَإِن كَانَ لَا يتَوَصَّل إِلَى اسْتِيعَاب الْوَجْه إِلَّا بإيصال المَاء إِلَيْهَا.
قُلْنَا: هَذَا مِمَّا لَا نرتضيه، وَذَلِكَ أَنا نقُول: مَا لَا يتم غسل الْوَجْه إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب فِي نَفسه وعَلى هَذَا يجْرِي فِي اسْتِصْحَاب الْإِمْسَاك عَن المفطرات فِي أَجزَاء لَطِيفَة من أول اللَّيْل فَإِنَّهُ لَا يقتدر على إِيقَاع الْفطر مَعَ أول جُزْء من اللَّيْل وَيكثر نَظَائِر ذَلِك فِي الشَّرْع، وَمن صَار إِلَى أَن ذَلِك ندب فقد صرف بِمَا لم يعرف فَإِنَّهُ إِذا رد إِلَى التَّحْقِيق، وَقيل لَهُ: إِذا لم يقتدر على الْوَاجِب إِلَّا بِهِ وَلَو قدر تَركه تعطل الْوَاجِب لَا محَالة فَمَا معنى نَعته بالتطوع وَهَذَا وَصفه، فَلَا يُبْدِي مَعَ هَذَا السُّؤَال مقَالا لَهُ تَحْقِيق.
[٢٦٣] فَإِن قيل: فَهَل تحدون الْأَجْزَاء الَّتِي تغسل من الرَّأْس؟
[ ١ / ٢٩٦ ]
قيل: هَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى تحديده فِي مجاري الْعَادَات وَإِنَّمَا الْمرجع فِيهِ إِلَى إِطْلَاق القَوْل بِأَن مَا لَا بُد مِنْهُ فِي التَّوَصُّل إِلَى أَدَاء الْوَاجِب فَهُوَ وَاجِب وَلَا يتَقَدَّر بمبلغ تحيط بِهِ الْعبارَة وَهَذَا كَمَا أَن الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهمَا من أَرْكَان الصَّلَاة قد أوجب مُعظم الْعلمَاء فِيهَا الطُّمَأْنِينَة وَلَو أردنَا أَن نضبط مبلغ مَا فِي الرُّكُوع، من الحركات والسكنات لم نجد إِلَى ذَلِك طَرِيقا.
[٢٦٤] فَإِن قيل: إِذا اخْتَلَط محرم بِمُحَلل كالمايع الطَّاهِر يخالط المَاء النَّجس فَهَل تحكمون بِتَحْرِيم الْكل أم تحكمون بِتَحْرِيم النَّجس؟
قيل لَهُم: إِن تعذر التَّمْيِيز وتعسر الإفزاز فَالْكل محرم إطلاقا
[ ١ / ٢٩٧ ]
وَلَا يتخصص التَّحْرِيم بالأجزاء النَّجِسَة أَولا، وفروع الِاخْتِلَاط تطول واستقصاؤها يَلِيق بِغَيْر هَذَا الْفَنّ وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ مقنع فِي مقصدنا.